Advertisement

لبنان

تعميم من وزارة السياحة الى المؤسسات السياحية... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
09-01-2024 | 04:55
A-
A+
Doc-P-1150346-638403983228699095.jpg
Doc-P-1150346-638403983228699095.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار تعميما رقم ٢ بتاريخ ٥/١/٢٠٢٤ موجّهًا الى المؤسسات السياحية الخاضعة لرقابة وزارة السياحة جاء فيه: 

"بناء على المرسوم ١٥٥٩٨/١٩٧٠ وتعديلاته( المرسوم ٤٢٢١/٢٠٠٠( تعديل أحكام المرسوم ١٥٥٩٨/١٩٧٠ العائد لتحديد شروط واستثمار المؤسسات السياحية) 
Advertisement
بناء على المرسوم ٦٢٩٨/٢٠١١( الخاص بتنظيم بيوت الضيافة)
بناء على المرسوم ٤٢١٦/١٩٧٢ وتعديلاته الخاص بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي،
يطلب من المؤسسات السياحية الخاضعة لرقابة وزارة السياحة التي تعمل دون الترخيص القانوني الصادر عن الوزارة سواء  كانت:
- المؤسسات المعدة للإقامة: (فنادق؛ مساكن سياحية؛ شاليهات، اوبرج، موتيلات، منتجعات سياحية، بيوت الشباب، المخيمات المنظمة، بيوت الضيافة، الحمامات البحرية واحواض السباحة)
- المؤسسات المعدة لتقديم الطعام والشراب (المطاعم وسناك بار، المقاهي وصالات الشاي، الملهى، النادي الليلي، المرقص، الحانات، المؤسسات التي تعمل في الهواء الطلق،  
- الوكالات بفئاتها كافة (وكالات السفر والسياحة، وكالات النقل السياحية؛ وكالات تأجير السيارات، وكالات تأجير سيارات المناسبات،وكالات تأجير الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV وعربات الاستخدام UTV) التقدم إلى وزارة السياحة بالمستندات المطلوبة من اجل الحصول على التراخيص المحددة قانونا، تحت طائلة الملاحقة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق المؤسسات المخالفة".
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك