تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

بلدية صيدا أصدرت تسعيرة اشتراكات المولدات لشهر ايلول

Lebanon 24
01-10-2026 | 08:47
A-
A+
بلدية صيدا أصدرت تسعيرة اشتراكات المولدات لشهر ايلول
بلدية صيدا أصدرت تسعيرة اشتراكات المولدات لشهر ايلول photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 صدر عن لجنة تنظيم قطاع المولدات في بلدية صيدا بيان ضوابط وتكلفة الاشتراكات الكهربائية عن شهر ايلول 2026، بناء لما يلي:
Advertisement

يلتزم أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه عن شهر آب، وهي 52.840 ل.ل عن كل كيلوواط ساعة، على ألا تقل ساعات التغذية من المولد عن 12 ساعة يومياً. وفي حال زادت ساعات التغذية عن 17 ساعة، يصبح السعر 61.000 ل.ل. عن كل كيلوواط ساعة (مبنية على أساس سعر وسطي للدولار 89,500 ل.ل.).

الشق الثابت للعدادات: يُسعر رسم الاشتراك الثابت على أساس:

385,000 ل.ل. لقدرة 5 أمبير.

685,000 ل.ل. لقدرة 10 أمبير.

يُضاف 300,000 ل.ل. لكل 5 أمبير إضافية.

المصاعد والأقسام المشتركة (Triphase): بالنسبة للاشتراكات بقدرات ثلاثية الأطوار، ينبغي احتساب الشق الثابت على أساس قدرة الطور الواحد (Monophase). مثال: إذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير، يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير (أي 985,000 ل.ل. وليس 2,785,000 ل.ل.).

إلزامية الفاتورة التفصيلية التي تتضمن اسم وعنوان صاحب المولد ورقم هاتفه، اسم المشترك، قدرة الاشتراك، القراءة السابقة والحالية للعداد، المصروف الشهري، سعر الكيلوواط، قيمة الاستهلاك، الاشتراك الثابت وفق تسعيرة الوزارة، والمجموع النهائي من دون أي إضافات ما عدا الضريبة على القيمة المضافة في حال توجبها. 

مهلة التوقف عن الخدمة: في حال قرر صاحب المولد إطفاء مولده بشكل نهائي والخروج من الخدمة، يُلزم بإعطاء مهلة إخطار مدتها 3 أشهر عبر تقديم علم وخبر خطي في قلم البلدية.

المتابعة القضائية: بناءً على الاتفاق بين لجنة تنظيم قطاع المولدات ومصلحة الاقتصاد في الجنوب والنيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، ستتلقى النيابة العامة شكاوى المواطنين عبر المخافر المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وستقوم اللجنة بإبلاغ مضمون هذا البيان رسمياً للنيابة العامة.

وذكرت البلدية بتنبيه الوزارة أصحاب المولدات والمواطنين إلى عدم جواز إدخال أي من الإضافات التالية على التسعيرة:

1- ضريبة على القيمة المضافة (TVA) ما لم تكن مبررة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الـ TVA بوزارة المالية.

2-    رسوم أو مبالغ إضافية تحت أي ذريعة (مثل كلفة صيانة المولد أو الشبكات).

3- فرض رسوم إضافية على المواطنين الذين يمتلكون أنظمة طاقة شمسية.
مواضيع ذات صلة
تابع
Lebanon24
09:53 | 2026-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك