تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

بشأن قانون العفو العام... ماذا أعلن رئيس المجلس الدستوريّ ومدعي عام التمييز؟

Lebanon 24
22-10-2026 | 07:19
A-
A+
بشأن قانون العفو العام... ماذا أعلن رئيس المجلس الدستوريّ ومدعي عام التمييز؟
بشأن قانون العفو العام... ماذا أعلن رئيس المجلس الدستوريّ ومدعي عام التمييز؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب ومدعي عام التمييز القاضي أحمد الحاج وجود توافق كامل بين المؤسستين بشأن تفسير قانون العفو العام وآليات تطبيقه، نافيين ما تردد عن خلافات حول القرار الصادر عن المجلس الدستوري.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عُقد في مقر المجلس الدستوري في الحدت، عقب زيارة الحاج برفقة المحامي العام التمييزي القاضي رهيف رمضان، خُصصت للبحث في تطبيق القانون والتفسيرات الدستورية المرتبطة به.
Advertisement

وأوضح مشلب أن ما أُثير بشأن وجود تباين بين المجلس الدستوري والنيابة العامة التمييزية لا أساس له، مؤكداً أن القرار الصادر عن المجلس نافذ، وأن التفسيرات التي تضمنها تتوافق مع النص القانوني، فيما تتولى النيابات العامة والمحاكم معالجة التفاصيل التنفيذية.

من جهته، شدد الحاج على التزام النيابة العامة التمييزية الكامل بقرارات المجلس الدستوري وتفسيراته، موضحاً أن التعميم الصادر بشأن قانون العفو يتعلق حصراً بآلية التنفيذ، ولا يتعارض مع القرار الدستوري.

وكشف الحاج عن توضيحات تتعلق بعدد من الملفات التي أثارت التباساً، وفي مقدمها جرائم المخدرات والسرقة، مشيراً إلى أن التكرار يشمل الأحكام القضائية والملاحقات، وأن من لديه أكثر من حكمين أو أكثر من ملاحقتين لا يستفيد من العفو، وفق التفسير الذي عرضه.

أما بشأن عقوبات الإعدام، فأوضح أن الأحكام المبرمة تخضع للأحكام القانونية الخاصة بها، فيما تُحدد مدة العقوبة في الأحكام غير المبرمة بسبع عشرة سنة سجنية، لافتاً إلى وجود تمييز قانوني بين الحالتين عند احتساب مدة العقوبة.

وفي ملف جرائم الفساد، أشار الحاج إلى أن تحديد الجرائم المشمولة بالعفو يستوجب دراسة كل حالة على حدة، استناداً إلى النصوص القانونية، معلناً إعداد ورقة عمل لتوحيد المفاهيم والتفسيرات، تمهيداً لعرضها على الجهات القضائية المختصة ومجلس القضاء الأعلى.

كما أوضح أن جريمة التزوير مستثناة من العفو، بخلاف استعمال المزوّر، فيما تُعامل محاولة ارتكاب الجريمة وفق ارتباطها بالجريمة الأصلية.

وعن بدء الإفراج عن المستفيدين من القانون، أكد الحاج أن العمل انطلق فعلياً، من دون إمكانية تحديد مهلة زمنية لإنجاز جميع الملفات، كاشفاً عن إنشاء غرف عمليات في المحافظات، إلى جانب غرفة فرعية داخل سجن رومية، لتسهيل جمع المستندات وإحالة الملفات إلى المراجع القضائية المختصة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع معالجة طلبات المستفيدين من العفو، ولا سيما السجناء الذين لا يتوافر لديهم محامون لمتابعة ملفاتهم.

وفي ما يتعلق بإمكان شمول موظفي الدولة، ومن بينهم موظفو مصلحة تسجيل الآليات ووزارة المالية، أوضح الحاج أن الورقة القانونية الجاري إعدادها ستحدد كيفية التعامل مع هذه الحالات، مؤكداً أن المجلس الدستوري لم يُدخل تعديلات على النص التشريعي المتعلق بها.

وشدد في ختام المؤتمر على أن الهدف من التنسيق بين المؤسسات القضائية هو توحيد تطبيق القانون ومنع التضارب في تفسيره، مؤكداً أن قرارات المجلس الدستوري ملزمة لجميع الجهات المعنية.
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك