Advertisement

لبنان

تعميم للإدارات العامة.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
01-11-2019 | 11:49
A-
A+
Doc-P-641174-637082309765357475.jpg
Doc-P-641174-637082309765357475.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري تعميماً حمل الرقم 35\2019، طلب فيه من كلّ الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات وأشخاص القانون الخاص الذين يقومون بإدارة مرفق عام والمحاكم والكتّاب العدول، تطبيق الإجراءات والأصول التي نصّت عليها القوانين والأنظمة النافذة في هذا الشأن، لاسيّما الآلية التي تضمّنها التعميم رقم 79/1.
Advertisement
 
وفي ما يلي نصّ التعميم:
عملاً بأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 162 تاريخ 1999/12/27 (المحفوظات الوطنية) التي تنصّ على أنّ "المحفوظات العامة هي ملك للدولة لا يجوز التنازل عنه أو انتقاله بأيّ شكل من الأشكال ولا يسقط حق الملكية هذا بمرور الزمن"، وعملاً بأحكام المادة الخامسة من القانون عينه التي تُخضع الوثائق أو المستندات الناتجة عن نشاطات المرافق العامة، بعد الإنتهاء من التداول بها، إلى عملية فرز في الإدارة المعنية لتحديد ما يجب إتلافه وما يجب الإحتفاظ به، والتي لا تسمح بإتلاف أيّ من هذه المستندات إلّا بعد أخذ موافقة مؤسسة المحفوظات الوطنية، وعطفاً على التعميم رقم 1 تاريخ 1979/6/21 الذي حدد آلية إيداع المستندات الرسمية مستودع المحفوظات الوسطي في مؤسسة المحفوظات الوطنية، وبعد أنّ تبيّن أنّ العديد من الإدارات والمؤسسات العامة والأشخاص المعنويين الوارد ذكرهم في المادة الثالثة من القانون رقم 99/162 المتعلقة بالمحفوظات الوطنية، لا تتقيد بتنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بعملية التلف وحفظ المستندات ومن ثمّ إيداعها مستودع المحفوظات الوسطي في مؤسسة المحفوظات الوطنية، لذلك، يُطلب إلى كلّ الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات وأشخاص القانون الخاص الذين يقومون بإدارة مرفق عام والمحاكم والكتّاب العدول، تطبيق الإجراءات والأصول التي نصّت عليها القوانين والأنظمة النافذة في هذا الشأن ولاسيما الآلية التي تضمّنها التعميم رقم 79/1 المومأ إليه والمرفق ربطاً.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك