23
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
19
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اتهامية بيروت: تحقق شروط المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية يفضي حكما الى ترك الموقوف
Lebanon 24
01-04-2020
|
05:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أخلى قاضي التحقيق في بيروت مدعى عليه موقوفا بموجب مذكرة وجاهية، بعد أن توافرت شروط المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، معلقا تخليته على دفع كفالة.
استأنف المدعى عليه القرار أمام الهيئة الاتهامية في بيروت طالبا إعفاءه من الكفالة. وجاء في قرار الهيئة ما حرفيته:
"إن الهيئة الاتهامية في بيروت المؤلفة من القضاة، الرئيس ماهر شعيتو والمستشارين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر، لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على الاستئناف المقدم بتاريخ 31/3/2020 من المدعى عليه أنطوان ملحم، وكيله المحامي حسين زيتون، طعنا في القرار الصادر بتاريخ 30/3/2020 عن قاضي التحقيق في بيروت والذي انتهى إلى إخلاء سبيله بحق لقاء كفالة مالية مقدارها 15 مليون ليرة لبنانية، والذي يطلب بموجبه قبول الاستئناف شكلا وفي الأساس فسخ القرار المستأنف، وإخلاء سبيله في حق نظرا لمدة توقيفه التي تجاوزت المدة المنصوص عليها في المادة /108/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية:
أولا: في الشكل:
"حيث إن الاستئناف وارد ضمن المهلة القانونية ومستوف لسائر شروطه الشكلية المفروضة قانونا، الأمر الذي يفضي إلى قبوله شكلا،
Advertisement
ثانيا: في الأساس:
حيث إن المادة /108/ من قانون أصول المحاكمات قد نصت على ما حرفيته: "ما خلا حالة المحكوم عليه سابقا بعقوبة مدتها سنة على الأقل، لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد أقصى في حالة الضرورة القصوى.
ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الارهاب وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقا بعقوبة جنائية، لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل.
لقاضي التحقيق أن يقرر منع المدعى عليه من السفر مدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة والسنة في الجناية من تاريخ إخلاء سبيله أو تركه
وحيث من المسلم به بموجب النص المعروض انه في حال انقضاء مدة التوقيف القصوى مع تحقق الشروط المفروضة سواء في الجناية ام الجنحة، فانه يتعين وضع حد لتوقيف المدعى عليه، وحيث إن ما هو منسوب للمدعى عليه المستأنف عليه هو إقدامه على تركيب وبيع الانترنت بطريقة غير شرعية مع علمه بالأمر، الجنح المعاقب عليها بموجب المواد الأولى من المرسوم 156/83 المعدل، والمادة الثانية من المرسوم 632/97 و/77/ من قانون العقوبات، وقد أوقف بإشارة النيابة العامة بتاريخ 26/11/2019، ولا يزال موقفا، كما يتبين من مراجعة بيان سجله العدلي، تاريخ 31/3/2020، أن لا حكم سابقا صادر في حقه، وحيث تكون شروط المادة /108/ متوافرة لناحية مبدأ وضع حد لتوقيف المدعى عليه وهو ما قرره قاضي التحقيق من خلال إخلاء سبيله، يبقى تحديد ما إذا كان يمكن إقران إخلاء السبيل في حالة توافر شروط المادة /108/ المذكورة بكفالة مالية،
وحيث بالعودة الى نص المادة /108/ المبسوط أعلاه، يتبين تضمنه ثلاث عبارات تنطوي على دلالات واضحة حول الحل الواجب اعتماده، الأولى عبارة "لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف"، الثانية عبارة "يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد أقصى في حالة الضرورة القصوى" والثالثة عبارة "من تاريخ إخلاء سبيله او تركه"،
وحيث ان العبارة الأولى "لا يجوز" تفيد بأن المشرع أراد بهذه العبارة منع استمرار توقيف المدعى عليه مدة تتجاوز الحد الأقصى الذي حدده، حتى اذا وجب تمديدها فلا بد من وجود ضرورة قصوى، وهي العبارة الثانية التي تم ذكرها أعلاه والتي تؤشر بدورها الى مدى تشدد المشترع في تجاوز مدة التوقيف الأولى، حيث اشترط لحصول ذلك وجود ضرورة قصوى في الجنحة، وضرورة تعليل القرار في الجناية، وفي هاتين العبارتين ما يؤكد انه بتجاوز مدة التوقيف الاحتياطي لا يجوز، بمعنى يمنع، إبقاء المدعى عليه موقوفا، ما يعني عدم جواز ربط هذا الأمر بشرط معين كالكفالة مثلا، بدليل ان المشترع حدد ما الأمر الذي يمكن فرضه عندها وهو منع السفر من دون ان يورد أمر الكفالة المالية سواء تم فرضها لحفظ حقوق الجهة المدعية ام لضمان الحضور والنفقات، وبالتالي لو أراد المشترع إجازة ربط الأمر بكفالة لكان أورد ذلك صراحة تماما كما أورد أمر منع السفر ولكان ذكر مثلا انه "لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف ..... ولقاضي التحقيق فرض ذلك لقاء كفالة...."،
وحيث ان ما يؤكد صحة الوجهة المعروضة، هو ما ذكره المشترع في الفقرة الأخيرة من المادة /108/ أي العبارة الثالثة المشار إليها أعلاه وهي "تركه"، وهي تدلل على أن المشرع فرق بين الترك واخلاء السبيل، وان عبارة الترك يجب فهمها بأنها ترعى حالة انقضاء المدة القصوى للتوقيف الاحتياطي، حيث يقرر المرجع القضائي المختص ترك المدعى عليه الموقوف لا تخلية سبيله، وفي هذا دليل على ان المشرع أراد التأكيد انه بانقضاء تلك المدة لا يقرر تخلية السبيل بل الترك، على اعتبار ان تخلية السبيل يمكن ان تقترن بكفالة على ما تورد المادة /114/ أ.م.ج في حين ان الترك يتم دون اقترانه بأي أمرٍ آخر
وحيث إضافة الى ما تقدم فمن الواضح ان الترك المحكي عنه في المادة /108/ هو غير ذلك الحاصل بموجب المادة /111/ أ.م.ج، التي أجازت الاستعاضة عن التوقيف (الترك) بالمراقبة القضائية وإلزام المدعى عليه بموجبات معينة منها الكفالة،
وحيث ان التعليل المعروض أعلاه وتفسير المادة /108/ على النحو المذكور ينسجم مع الأسباب الموجبة للتعديل الذي طرأ على قانون أصول المحاكمات الجزائية وغاية المشترع الكامنة وراء هذا التعديل المتمثلة بالحث على تسريع التحقيقات الجارية في الدعاوى عامةً ودعاوى الموقوفين خاصةً وتالياً في إصدار الأحكام بحقهم بحيث تمّ وضع مدة قصوى للتوقيف الاحتياطي لا يجوز تجاوزها، وحيث لا يرد على ذلك، بأن تقرير الكفالة على الرغم من توافر شروط المادة /108/، تبرره حماية حقوق المدعي والحرص على عدم ضياعها، إذ إن الحرص على حقوق المدعي لا يكون بفرض موجبات على المدعى عليه لا ينص عليها القانون من شأنها تعطيل غاية النص المبينة أعلاه، إنما يكون بتسريع مسار التحقيق
برمتها وصولا الى إصدار الحكم خلال مدة التوقيف القصوى، وحيث لكل ذلك يكون اقران إخلاء سبيل المدعى عليه، المستأنف، كما ذهب القرار المستأنف، على الرغم من توافر شروط المادة /108/ أ.م.ج، واقعا في غير موقعه القانوني السليم، ويقتضي فسخه، وتقرير إلغاء الكفالة، تقرر بالاتفاق:
1. قبول الاستئناف شكلا، وأساسا وفسخ القرار المستأنف وتقرير ترك المدعى عليه، المستأنف أنطوان جوزف ملحم من دون كفالة، وإبلاغ من يلزم.
2. حفظ الرسوم والنفقات كافة.
3. إعادة الملف إلى مرجعه بواسطة النيابة العامة.
مواضيع ذات صلة
خلف: كفالات جزائية بملايين الدولارات خارج الصندوق القانوني
Lebanon 24
خلف: كفالات جزائية بملايين الدولارات خارج الصندوق القانوني
16/11/2025 13:11:44
16/11/2025 13:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية: نأمل أن يفضي الاتفاق إلى تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967
Lebanon 24
السعودية: نأمل أن يفضي الاتفاق إلى تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967
16/11/2025 13:11:44
16/11/2025 13:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الرؤساء ميقاتي والسنيورة وتمام سلام : الهدف الأسمى حفظ وحدة الحكم في معالجة أمور الدولة لاسيما بتنفيذ اجراءات تحقق التمسك باحترام القانون
Lebanon 24
الرؤساء ميقاتي والسنيورة وتمام سلام : الهدف الأسمى حفظ وحدة الحكم في معالجة أمور الدولة لاسيما بتنفيذ اجراءات تحقق التمسك باحترام القانون
16/11/2025 13:11:44
16/11/2025 13:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء محاكمة فضل شاكر الاسبوع المقبل وثلاثة أحكام غيابية تواجهه
Lebanon 24
بدء محاكمة فضل شاكر الاسبوع المقبل وثلاثة أحكام غيابية تواجهه
16/11/2025 13:11:44
16/11/2025 13:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
محفوظ: واشنطن تتأرجح بين سياستين
Lebanon 24
محفوظ: واشنطن تتأرجح بين سياستين
05:53 | 2025-11-16
16/11/2025 05:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران عودة: الله قادر أن يحولنا ويحول بلدنا رغم مشاكله الكثيرة
Lebanon 24
المطران عودة: الله قادر أن يحولنا ويحول بلدنا رغم مشاكله الكثيرة
05:29 | 2025-11-16
16/11/2025 05:29:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه
05:13 | 2025-11-16
16/11/2025 05:13:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع جديد لتعزيز الاقتصاد الريفي وتمكين المزارعين في الشوف
Lebanon 24
مشروع جديد لتعزيز الاقتصاد الريفي وتمكين المزارعين في الشوف
05:10 | 2025-11-16
16/11/2025 05:10:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فياض: البلد على عتبة مرحلة خطيرة
Lebanon 24
فياض: البلد على عتبة مرحلة خطيرة
05:03 | 2025-11-16
16/11/2025 05:03:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
08:23 | 2025-11-15
15/11/2025 08:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
15:31 | 2025-11-15
15/11/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
15:48 | 2025-11-15
15/11/2025 03:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
10:01 | 2025-11-15
15/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف خطر "البيجر".. أسرار مثيرة عن ياسر عرفات في لبنان!
Lebanon 24
اكتشف خطر "البيجر".. أسرار مثيرة عن ياسر عرفات في لبنان!
13:00 | 2025-11-15
15/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
05:53 | 2025-11-16
محفوظ: واشنطن تتأرجح بين سياستين
05:29 | 2025-11-16
المطران عودة: الله قادر أن يحولنا ويحول بلدنا رغم مشاكله الكثيرة
05:13 | 2025-11-16
بيان من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه
05:10 | 2025-11-16
مشروع جديد لتعزيز الاقتصاد الريفي وتمكين المزارعين في الشوف
05:03 | 2025-11-16
فياض: البلد على عتبة مرحلة خطيرة
05:02 | 2025-11-16
هاشم: التوافق أساس العملية الانتخابية وأي التفاف عليه قفز في المجهول
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
16/11/2025 13:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
16/11/2025 13:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
16/11/2025 13:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24