Advertisement

لبنان

سرق الدراجة وبرّر فعله "بالإستعمال عند الضرورة"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-11-2021 | 02:45
A-
A+
Doc-P-887096-637727361579822592.jpeg
Doc-P-887096-637727361579822592.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب المحرر القضائي: 
الى فصيلة الشويفات في قوى الأمن الداخلي، حضر المدّعي المسقط حقه علي.ع للإفادة عن سرقة درّاجته النارية لون أحمر نبيذي كان قد ركنها في محلة الشويفات، فجرى تعميم بلاغ بحثٍ عن الدرّاجة.
Advertisement
بعد فترة زمنية، أوقفت دورية من مفرزة إستقصاء بيروت في محلة المنارة قرب مدينة الملاهي المتّهم مصطفى.ش(سوري) على متن الدرّاجة النارية المذكورة، فسلّمته الى فصيلة رأس بيروت حيث أفاد أنه اشتراها قبل خمسة أشهر من محلة الأوزاعي من المدعو أحمد.م من دون أوراقها الثبوتية وذلك لإستعمالها في حالات الضرورة القصوى لقاء مبلغ ٢٥٠ ألف ليرة لبنانية، مضيفاً أنه دخل الى الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية، معلِماً القائم بالتحقيق أنه يعمل لدى علي.ن.د الشاهد على عملية شراء الدرّاجة من أحمد.م، وقد حضر المدعي المسقِط وتعرّف الى الدرّاجة واستلمها.
أما المدعو علي.ن.د فنفى صحة أقوال المتّهم أمام القائم بالتحقيق الذي اتصل أيضاً بالمدعو أحمد.م الذي رفض الحضور الى مركز الفصيلة، متذرعاً بأنه مطلوب بمخالفات بناء وأنه لم يبع الدرّاجة موضوع الدعوى الى المتّهم.
وفي التحقيق الإستنطاقي، نفى المتّهم ما أُسند اليه مكرّراً أقواله الأولية.
وفي إفادته، صرّح الشاهد أحمد.ب أنه يملك بورة كسِر وفرادات سيارات وآليات في محلة الأوزاعي، نافياً أن يكون قد باع المتّهم أي درّاجة نارية، وأن الأخير يعمل في محل للميكانيك في الأوزاعي، وقد وضع لديه آلية لإصلاحها فتسبب بكسر قطعة فيها، ما دفعه الى صفعه مرتين، مضيفاً أن المتّهم حضر اليه وطلب منه تسليمه ورقة "أنقاض" غير صحيحة للدرّاجة موضوع الدعوى، لكن الأخير رفض طلبه لأن الدرّاجة غير مسجّلة في أوراق مرآبه.
وأفاد الشاهد علي.ن.د أن المتّهم يعمل لديه وقد شاهده وهو يقوم بإصلاح درّاجة نارية ويبدّل محركها، وعندما سأله عنها أعلمه أنه اشتراها من بورة كسر.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت أصدرت حكماً في الدعوى قضى بتجريم المتّهم مصطفى.ش بجناية المادة ٦٣٨/عقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه مدة ثلاث سنوات، كما إدانته بجنحة المادة ٣٢/ أجانب وحبسه سنداً لها مدة سنة وتغريمه مبلغ مليون ليرة لبنانية، وإدغام هذه العقوبة مع الجناية بحيث تُنفذ بحق العقوبة الأشد.
 
المصدر: لبنان 24
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك