Advertisement

لبنان

الطعون تفتح الأبواب لتعديل في مواعيد الانتخابات؟

Lebanon 24
17-11-2021 | 22:22
A-
A+
Doc-P-887427-637728099152437028.jpg
Doc-P-887427-637728099152437028.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الخبير الدستوري د. عادل يمين لـ"البناء" إنه "وفور ورود الطعن بالقانون لدى المجلس الدستوري يتعين على رئيس المجلس أن يعين مقرراً لدراسة الطعن وإعداد تقرير بخصوصه، ودعوة المجلس من قبل رئيسه للالتئام فوراً من أجل النظر في ما إذا كان هناك من موجب لتعليق العمل بالقانون المطعون فيه خلال الفترة الفاصلة بين ورود الطعن والبت بالمراجعة بصورة نهائية، وعندها يستطيع المجلس الدستوري أن يقرر تعليق العمل بالقانون المطعون لحين البت به، أو يقرر الإبقاء عليه قائماً لحين البت بالمراجعة، ويتعين على المقرر أن يعد تقريراً خلال مهلة عشرة أيام من تكليفه حول الطعن ويرفعه إلى رئيس المجلس الدستوري الذي يبلغ التقرير إلى جميع الأعضاء ويدعو خلال خمسة أيام إلى جلسة، حيث يتوجب أن ينعقد المجلس في جلسة مفتوحة لمدة خمسة عشر يوماً حتى اتخاذ القرار، ويتعين من أجل التئام المجلس حضور ما لا يقل عن ثمانية من أعضائه، بحيث إذا غاب ثلاثة أعضاء يفقد النصاب ولا ينعقد".
Advertisement
وأضاف يمين: "في حال مرت المهل المذكورة التي تقارب الشهر من تاريخ ورود الطعن ولم يبت المجلس بالطعن، يعتبر القانون المطعون نافذاً وساري المفعول. أما في حال تأمن النصاب فنكون أمام عدة خيارات: فإما أن يرد الطعن بالشكل، وإما أن يقبل الطعن بالشكل ويرده بالأساس، وإما أن يقبل الطعن بالشكل والأساس ويبطل أجزاء منه ويبقي على أجزاء أخرى، وإما يقبل القانون بالشكل ويبطله بالكامل إذا رأى أنه مخالف للدستور وللمبادئ الدستورية، ولكن في حال قبل الطعن فعندها يعود العمل بالقانون رقم 44/2017 كما هو والمدة لا تزال كافية سواء قبل الطعن أم لا، لإجراء الانتخابات النيابية، لأن ذلك يستوجب أن تجرى في أي حال خلال ستين يوماً من انتهاء ولاية المجلس النيابي وأن ينشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل تسعين يوماً من موعد إجراء الانتخابات، ولذلك يمكن مراعاة هذه المهل بسهولة ولا يشكل الطعن عائقاً أما مراعاة هذه المهل سواء قبل أم رفض".

وبشأن الآلية القانونية لسلوك الطعن في المجلس الدستوري، أشار رئيس مؤسّسة جوستيسيا، الخبير القانوني  بول مرقص، في حديثٍ مع "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ، "لدى المجلس الدستوري مهلة شهر تقريباً للبتّ بالطعن المقدّم من التيار الوطني الحر"، موضحاً أنّها "مهلة تقريبية لأنّها مؤلفة من مهلٍ عدة. فالمجلس ينظر في مدى وجوب تعليق نفاذ التعديل المقدّم من مجلس النواب، ثم يعيّن المقرّر الذي يلتزم بتقديم تقريره خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ تعيينه، فيتم توزيعه على أعضاء المجلس عبر منحه مهلة خمسة أيام لاتّخاذ القرار في مهلة 15 يوماً، ما يجعل هذه المهلة القصوى تقارب الشهر حتى يبتّ المجلس الدستوري في الطعن، لكن بإمكانه أن يختصر هذه المهلة إذا استعمل الدعوة إلى الاجتماعات ولم يستنفد كامل المهل التي تؤلّف المهل الاجمالية".

وأشار مرقص إلى أنّ، "القرار يحتاج إلى حضور 8 أعضاء من المجلس الدستوري، والنصاب يستوجب 7 أعضاء من أصل 10، وإذا لم يفلح في اتخاذ القرار، أو لم تصوّت أكثرية الأعضاء، يُعتبر النصّ مقبولاً، ما يعني أنّ التعديلات المتّخذة من النواب تكون نافذة وسارية المفعول. أمّا في حال تقرّر إبطال التعديلات، جزئياً أو كلياً، يجب على المجلس النيابي الالتزام بما يقرّره الدستور، وإذا اقتضى الأمر الاجتماع مجدداً لترميم العيوب التي تشوب هذه التعديلات، وبالتالي إقرار قانونٍ جديد وردّه إلى رئيس الجمهورية الذي يعود إليه الحق أن يعيد هذا القانون ثانيةً إلى المجلس النيابي لإعادة التأكيد عليه، أو للأخذ بالملاحظات التي أُدخلت. وبالتالي يكون جميع الفرقاء أكان المجلس الدستوري، أو المجلس النيابي، أو رئيس الجمهورية، مسؤولين عن الإطالة في إقرار التعديلات المتوخاة، مع ما يستتبع ذلك من إمكانية استخدام هذه التعديلات كأداةٍ في السياسة لتأجيل الانتخابات. لكن الإرادة السياسية تبقى هي الغالبة بدليل أنّه في انتخابات 1996، جرى الطعن بالقانون فعُدّل ونشر في 14 آب، والانتخابات جرت في 18 آب. فالإرادة السياسية تطغى على كل ما عداها، وهي تستخدم القانون للتوظيف السياسي لمصالح اصطفافية".
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك