Advertisement

لبنان

وزير الماليّة يُصدر 5 قرارات... هذه تفاصيلها

Lebanon 24
31-03-2023 | 06:58
A-
A+
Doc-P-1052625-638158684974593519.jpg
Doc-P-1052625-638158684974593519.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل خمسة قرارات مدّد بموجبها مهلاً زمنية تجنيباً للمعنيين الخضوع لغرامات عن فترات التأخير.
وجاء في القرار الأول:
Advertisement
تمدد لغاية 31/05/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونياً بموجب النموذج "ث4/ج" عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة.
وفي الثاني:         
تُمدد لغاية 31/05/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية المتوجبة وفقاً لأحكام المادة 81 من قانون ضريبة الدخل.
وفي الثالث:
تمدد لغاية 31/5/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن /40/ مليون ليرة لبنانية في العام ۲۰۲۲، وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح.
وفي الرابع:
تمدد لغاية 28/4/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) وتسديد الضريبة عن سنة 2022 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها.
وفي الخامس:
تمدد لغاية 31/5/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6( والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
                                        
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك