Advertisement

لبنان

لجنة المستأجرين: لا يجب الاستهتار في اجراء معاملات منصوص عنها في قانون الايجارات الجديد

Lebanon 24
05-07-2023 | 03:58
A-
A+
Doc-P-1084445-638241522866308361.jpg
Doc-P-1084445-638241522866308361.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعت "اللجنة الاهلية للمستأجرين" في بيان، "المستأجرين الذين يعتبرون انفسهم من شريحة المستفيدين من الصندوق، اي ان مدخولهم العائلي الشهري ( مدخول العائلة التي تسكن في المأجور) لا يتخطى الخمسة اضعاف الحد الادنى للاجور، ان يلجأوا خلال شهري تموز وآب الى اجرائين حماية لحقوقهم ولاستمرارهم لاقصى وقت ممكن في مآجيرهم".
Advertisement
وقالت المستشارة القانونية للجنة المحامية مايا جعارة في بيان، ان "الاجراء الاول يكمن في ارسال كتاب خطي للمالك لاعلامه برغبة المستأجر بالاستفادة من السنوات الاضافية كما الطلب اليه بتحرير عقد ايجار".
 
 
وشددت على "ضرورة ان يتضمن الكتاب اشارة الى ان المستأجر يطبق قانون ٢/٢٠١٧ وليس قانون العام ٢٠١٤ كما الاشارة الى ان القانون صدر معلقا على شريحة المستفيدين من الصندوق لحين دخول الصندوق حيز التنفيذ".
واوضحت ان "الاجراء الثاني يقضي بالتقدم بطلب استفادة من الصندوق امام اللجنة المختصة علما ان الحد الادنى للاجور اصبح بحدود ال٩ ملايين ليرة، فشريحة المستفيدين من الصندوق كليا ( ما لا يزيد عن ال٣ اضعاف الحد الادنى للاجور اي ٢٧ مليون ليرة) او جزئيا ( ما لا يزيد عن ٥ اضعاف اي ٤٥ مليون ليرة لبنانية) يفترض ان  تستفيد من المهل الجديدة والتعليق زائد ال ١٢ سنة المعطاة لهذه الشريحة".
 
ونبهت الى ان "حقوق المستأجر محفوظة اذا ما تبع الاجراءات وذلك تحت طائلة سقوط حقه، فلا يجب الاستهتار في اجراء المعاملات المنصوص عنها في قانون الايجارات الجديد". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك