Advertisement

لبنان

مع غلاء القبور.. أين يدفن اللبنانيون موتاهم؟

Lebanon 24
15-03-2024 | 22:37
A-
A+
Doc-P-1175646-638461644879393126.jpg
Doc-P-1175646-638461644879393126.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب صادق علوية في "الأخبار": في ظل ارتفاع أسعار كل شيء، إلا الإنسان، والزيادة الهائلة في كلفة المعيشة، شهدت أسعار القبور ارتفاعاً هائلاً. فهل للقبور والمدافن تنظيمات قانونية تقتضي مراعاتها؟ وهل يطال هذا الإهمال كله الذي نحيا به ونعيش معه في هذه الدولة القبور أيضاً؟ من المؤكد وجود تنظيمات قانونية ترعى شؤون المقابر والمدافن وإن كانت قديمة أو ربما بالية جداً، ولكنها تنظيمات تناولت أدقّ التفاصيل ومنها عمق الحفر في المقابر، عسى أن تحدد القوانين عمق الحفر التي يعيش فيها الأحياء بلا خدمات عامة في لبنانيعود المرسوم الاشتراعي الرقم 16/1932 الذي ينظّم الشؤون الصحية العامة إلى عهد الانتداب، إذ وقّعه رئيس الجمهورية شارل دباس و«مدير الصحة والإسعاف العام» كامل غرغور قبل أن يصدّقه المفوض السامي الفرنسي. أكثر من 91 عاماً وثمانية أشهر مرّت على صدور هذا القانون من دون أن «يتقاعد» أو يُعدّل رغم غرابة أحكامه وتعابيره في أيامنا هذه.
Advertisement
 
مرجعية القائمقام والبلدية 
نصت المادة 35 من المرسوم الاشتراعي الرقم 116/59 المتعلّق بالتنظيم الإداري على صلاحية القائمقام لإعطاء الرخص التي تنص عليها القوانين والأنظمة الصحية النافذة، بما فيها إنشاء المدافن والمقابر، مع استثناء رخص إنشاء المستشفيات والمستوصفات واستثمارها. ونصّت المادة الـ84 من مرسوم تنظيم وزارة الصحة العامة 8377 /1961 على أن لطبيب القضاء صلاحية «الكشف وإبداء الرأي للقائمقام بطلبات الترخيص بإنشاء المدافن والمقابر»، كما أعطى قانون البلديات رئيس البلدية، بصفته رئيس السلطة التنفيذية في البلدية، مسؤولية وصلاحية «نقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم الدفن ونبش الجثث والمحافظة على النظام في المدافن وعلى حرمتها». ويحدد قانون التنظيم المدني (المرسوم الاشتراعي رقم 69/83) تصاميم تنظيم المدن والقرى وأنظمته، بما يمكن من تحديد شروط اختيار الأراضي التي تخصص كمدافن، وهو أمر يرد في التصميم التوجيهي للمناطق التي تحدد بمرسوم أيضاً. وبالنتيجة، فإن صلاحية القائمقام تكون بالنسبة إلى موضوع المدافن في مكان جامع، أي المدافن العامة، في حين يكون المدير العام لوزارة الصحة مختصاً بالنسبة إلى المدافن الخاصة. وتم عام 2004 تفويض صلاحيات المدير إلى رؤساء مصالح الصحة في المحافظات بالترخيص بالدفن خارج المقابر العمومية بموجب القرار الرقم 769 تاريخ 07/08/2004. 

شروط الارتفاع والعمق
نظّم الباب الثامن من المرسوم الاشتراعي المذكور المقابر ودفن الموتى. ونصت المادة الـ29 منه على وجوب أن تنشأ المقابر والمدافن في مواضع جافة مرتفعة على وجه لا يحمل معه الهواء روائح إلى المكان الجامع، وأن تكون على مسافة 200 متر من أقرب مسكن، وأن تحاط بسور علوّه متر وثمانون سنتيمتراً على الأقل وأن تكون لها أبواب أو حواجز تحفظ على الدوام في حالة جيدة. وحدد القانون أن المساحة التي تخصص لمقبرة «مكان جامع» (أي مدافن عامة) تحدد بحسب متوسط وفياته في السنوات الخمس الأخيرة، ويجب أن تكون المساحة المنصوص عليها ثلاثة أضعاف المساحة اللازمة لاحتواء جثث الذين توفوا في السنوات الخمس الأخيرة.

العمق بحسب السن
أما عمق الحفر في المقابر، فهو متران على الأقل للأشخاص البالغين، ومتر وخمسون سنتيمتراً لمن هم دون الثانية عشرة من العمر، وخمسون سنتيمتراً لمن هم دون الثانية عشرة. ويمكن إنقاص عمق الحفرة لاعتبارات مختصة بطبيعة الأرض بناءً على قرارٍ من مدير الصحة والإسعاف العام. ويجب أن تبعد كلّ حفرة عن الأخرى 50 س. على الأقلّ من جميع جهاتها.

مكان الدّفن والإجازة الخاصة
لا يجوز الدفن في مباني العبادة ولا في المباني العامة ولا في أيّ مكان خاصّ إلا بإجازة خاصة من وزارة الصحة. ويستثنى من هذا المنع الأشخاص الذين استحقوا التكريم بعد وفاتهم والمحسنون أو الواهبون، الذين جعلوا دفنهم داخل أبنية كالتي تقدّم ذكرها شرطاً صريحاً لما وهبوه. وإنما يشترط أن يتأكد مدير الصحة توافر جميع الشروط الصحية اللازمة في تلك المدافن الاستثنائية وأن يوافق عليها. يجب أن ينشأ في كل مدينة يتجاوز عدد سكانها عشرين ألفاً أقبية يقال لها أقبية انتظار أو مستودعات تودع فيها الجثث التي أُجّل دفنها النهائي.
منع الإعلانات
منعت المادة الـ4 من مرسوم تنظيم الإعلانات وضع الإعلانات واللوحات الإعلانية على دور العبادة وتوابعها وعلى المدافن وأسوارها وحتى ضمن شعاع 50 متراً منها.
مخالفة الشروط تعني إبطال قرار إنشاء المدافن
نتيجة نظره في طعون بقرارات صادرة عن أكثر من بلدية بالترخيص لإنشاء مدافن جديدة، سبق لمجلس شورى الدولة أن قرر أن قرار البلدية لا يقع في محلّه القانوني الصحيح وهو مخالف لأحكام المادة الـ29 من المرسوم الاشتراعي رقم 16/1932 الواجب التطبيق. إذ يتبين، مثلاً، عبر تقرير الخبير عدم مراعاة قرار الترخيص لشرط المسافة بالابتعاد عن الأماكن السكنية وشرط عدم وجود مياه جوفية، ما يشكّل مخالفة للشروط الصحية والبيئية المنصوص عنها في المادة الـ29 من المرسوم الاشتراعي المذكور أعلاه، لذا يقوم مجلس شورى الدولة بإبطال قرار البلدية المطعون فيه.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك