Advertisement

لبنان

إجراء عسكري.. هل سيخضع لبنان لـ"الفصل السابع"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-03-2024 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1177045-638465263888136825.jpg
Doc-P-1177045-638465263888136825.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تطبيق القرار الأمميّ 1701 الذي يشدّد بالدرجة الأولى على وقف العمليات العسكرية بين لبنان وإسرائيل، ما زال مرهوناً بأمرين أساسيين الأول وهو إنتظار ما ستؤول إليه حرب غزة، فيما الثاني يرتبطُ بالتزام إسرائيل وقف اعتداءاتها ضدّ لبنان.
Advertisement
 
صحيحٌ أن أيّ مطالبة بتعديل القرار 1701 غير مطروحة في الوقت الراهن، لكن ثمة أصوات أعادت مُجدداً بثّ هذا الأمر ويرتبطُ مباشرة بإدخال بند الفصل السابع إلى القرار من أجل أن تكون الأمم المتحدة هي العامل الأساس والفاعل ميدانياً لبسط السلام في جنوب لبنان وبالقوة.
 
مصادر معنيّة بالشؤون العسكريّة قالت إن مسألة إضفاء البند السابع على هذا القرار لم تكن واردة أساساً، فالقرار 1701 هو قرار لإرساء السلم. 
 
وبحسب المصادر، فإنّ مسألة إقحام "اليونيفيل" في أي مواجهة عسكرية ضمن لبنان تحت إطار "الفصل السابع" منتفية تماماً، كما أن لها أبعاد كبيرة ترتبطُ بوجودها، وقالت: "لهذا السبب، من المستبعد تماماً مناقشة هذا الأمر أقله في الوقت الراهن لاسيما أنّ التسوية السياسية التي يُحكى عنها أميركياً لا تحتاجُ إلى تدخل أمميّ على مستوى البند السابع، بل إلى حلول سياسية وسلمية تريدها الأمم المتحدة بالدرجة الأولى". 
 
ما هو الفصل السابع؟
 
ينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ "إجراءات قسرية" في حال كان السلام مهدداً، تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة.
 
ويسمح الفصل السابع بممارسة الضغوط على بلد لإجباره على الالتزام بالأهداف التي حددها مجلس الأمن، قبل أن يتم تطبيق إجراءات قسرية.
 
كما ينص على هذه الإجراءات في "حال تهديد للسلام أو فسخ لمعاهدة سلام أو شن هجوم"، وتتراوح الإجراءات بين "العقوبات الاقتصادية والعقوبات الأخرى التي لا تشمل اللجوء إلى القوة المسلحة من جهة والتدخل العسكري الدولي".
وفي بادئ الأمر، يمكن لمجلس الأمن فرض "عقوبات اقتصادية وتجارية عامة أو إجراءات محددة أكثر, مثل فرض الحصار على الأسلحة ومنع أشخاص من التنقل وإجراءات مالية ودبلوماسية".
 
وفي حال ارتأى المجلس أن هذه الإجراءات لم تكن "مناسبة" يمكنه اللجوء إلى البند 42 من الفصل السابع، الذي ينص على أنه "يجوز لمجلس الأمن القيام بأي تحرك يراه ضرورياً للحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو لإعادة إحلالهما، بواسطة قوات جوية أو بحرية أو برية".
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"