Advertisement

لبنان

من وزير المال... تعميم الى المؤسسات العامة والخاصة والبلديات وأشخاص القانون العام

Lebanon 24
20-06-2025 | 08:43
A-
A+
Doc-P-1379455-638860312047590929.png
Doc-P-1379455-638860312047590929.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجه وزير المالية ياسين جابر، تعميما الى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام والمؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، يتبين فيه عليهم تزويد العاملين لديها من موظفين ومستخدمين بأرقامهم الضريبية الشخصية وفقا لبيان بالرقم الشخصي الصادر عن وزارة المالية، المرفق بالتعميم.
Advertisement

 وجاء في حيثيات التعميم:

" حيث أن المادة 34 من قانون الاجراءات الضريبية تنص على ما يلي:

1- تعطي الادارة الضريبية المكلف عند تسجيله رقماً ضريبياً واحداً لجميع أنواع الضرائب بما فيها الرسوم الجمركية والعقارية، وذلك وفقاً لإجراءات تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية.

2- على جميع المؤسسات العامة والخاصة والبلديات واتحاد البلديات والهيئات والجمعيات وسائر الأشخاص المعنويين والطبيعيين أن تعتمد رقم تسجيلها لدى وزارة المالية على كافة المستندات الصادرة عنها وأن تلتزم استعمال أرقام التسجيل المعطاة من وزارة المالية لمستخدميها والمتعاملين معها في مستنداتها كافة.

وحيث ان وزارة المالية تزويد المؤسسات كافة بأرقامها الضريبية وبالأرقام الضريبية للعاملين لديها،
وحيث إنه يتوجب على المكلفين كافة من أشخاص معنويين وطبيعيين الالتزام بتدوين أرقامهم الضريبية على كافة المستندات والكتب الصادرة عنهم، سواء في تعاملها مع بعضها البعض أو في تعاملها مع وزارة المالية،

وحيث ان حصول العاملين لدى تلك المؤسسات على أرقامهم الضريبية من شأنه أن يسهل عليهم سير معاملاتهم لاسيما لدى وزارة المالية . لذلك ، تتمنى وزارة المالية على جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام وعلى المؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني تزويد العاملين لديها بأرقامهم الضريبية الشخصية وفقاً لنموذج المرفق."
تاريخ انتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض بنسبة 90% على غرامات التحقق والتحصيل

وفي شأن متصل بانتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض بنسبة 90% على غرامات التحقق والتحصيل أصدرت وزارة المالية بياناً تعلم فيه المكلفين بأن مهلة الاستفادة من التخفيض بنسبة 90% على غرامات التحقق والتحصيل الصادرة بموجب التكاليف الذاتية (التصاريح الضريبية) المقدمة خلال الفترة من 16/11/2022 ولغاية 15/2/2024 والمحددة بثلاثة أشهر اعتباراً من 1/4/2025، عملاً بأحكام القانون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية) وقرار وزير المالية رقم 336/1 تاريخ 12/3/2025 (تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب)، تنتهي بتاريخ 30/6/2025 وطلبت من المكلفين المبادرة الى تسديد هذه المبالغ تحت طائلة إتخاذ إجراءات التحصيل اللازمة.
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك