Advertisement

لبنان

اقتراح قانون لتنظيم الرعاية الصحية المنزلية في لبنان

Lebanon 24
17-07-2025 | 07:42
A-
A+
Doc-P-1392872-638883602941641132.jpg
Doc-P-1392872-638883602941641132.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدم رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله اقتراح قانون يتعلق بتنظيم عمل مؤسساتت الرعاية الصحية المنزلية.

وبحسب عبدالله فإن "هذا الاقتراح يعتمد المعايير الدولية وهذا الشق موجه للمرضى الذي انتهى علاجهم في المستشفيات وهم بحاجة للرعاية الصحية وموجه للمرضى الذين لم يعد لديهم امكانية لتحسين اوضاعهم المرضية وهم بحاجة إلى متابعة بعد تلقي العلاج".
Advertisement
 
 
إليكم النص الحرفي لاقتراح القانون:

"المادة الاولى: الرعاية الصحية المنزلية، هي العناية الصحية المنزلية المتميزة والتي تشتمل ايضاً على خدمات صحية أخرى ذات صلة، وفقاً لمعايير الأخلاقيات الطبية وقانون الآداب الطبية وحقوق المرضى والموافقة المستنيرة، وتعرف في ما يلي بالخدمات الصحية المنزلية.

المادة الثانية: مؤسسة الرعاية الصحية المنزلية، هي شخص معنوي مسجل أصولاً وحاصل على ترخيص من وزارة الصحة العامة بممارسة مهنة الرعاية الصحية المنزلية، ويعرف في ما يلي بالمؤسسة.

يمكن لأي مستشفى الحصول على الترخيص المنصوص عنه في الفقرة الاولى أعلاه لتأسيس فرع مختص بالرعاية الصحية المنزلية، تكون له إدارته الخاصة ويخضع لهذا القانون وللقوانين ذات الصلة.

باستثناء الفروع التابعة للمستشفيات، على بقية المؤسسات التعاقد مع مستشفى أو أكثر بحسب المجال الاقليمي لنشاطها، بهدف تأمين الاستشفاء للشخص المُعتني به من قبلها عند الضرورة الطبية.

المادةالثالثة: يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الصحة العامة، المبني على رأي مدير عام الوزارة، الشروط والمستندات الواجب توافرها في المؤسسة التي تتقدم للحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الرعاية الصحية المنزلية من قبل وزير الصحة.

أما الشروط الخاصة بالجهاز الفني والاداري العامل والتنظيم الداخلي للمؤسسة فتحدد بقرار من وزير الصحة العامة بناءً لاقتراح مدير عام الوزارة.

المادة الرابعة: تقدم المؤسسة الخدمات الصحية المنزلية، منها:

مراقبة استعمال الأدوية والعقاقير الخاصة، في أوقاتها، للشخص الذي يتلقى العناية المنزلية، على أن تكون موصوفة من طبيب.

المساعدة على حسن استخدام الأجهزة واللوازم الطبية وفقاً لتوجهات الطبيب.

تامين خدمات سيارات الاسعاف، ويمكن للمؤسسة التعاقد مع جمعيات او مؤسسات تؤمن هذه الخدمة.

 

المادة الخامسة: يشترط بالعامل في المؤسسة:

1- ان يكون من التابعية اللبنانية

2- متمتعاً بالمؤهلات اللازمة لاختصاصه، كما عليه الامتثال للممارسات الدولية والمحلية المعيارية للصحة.

أما بالنسبة للعاملين في المجال الصحي والطبي، من اطباء وممرضين ومساعدين، فيشترط حيازة الشهادات اللازمة وتراخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة، وان يكونوا منتسبين الى نقاباتهم الالزامية عند وجودها.

3- غير محكوم بجناية أو محاولة جناية او بجنحة شائنة

يمكن لوزير الصحة العامة، عند الضرورة، منح الاذن لغير اللبناني للعمل ضمن المؤسسة لمدة محددة قابلة للتجديد.

المادة السادسة:

على المؤسسة، أولا:

1- مراعاة قدرتها على تلبية احتياجات المريض الطبية والتمريضية بشكل مناسب في مكان اقامته قبل ان تقرر قبوله.

2- تكليف ممرضة مجازة القيام بزيارات تقييمية لتحديد احتياجات الرعاية والدعم الفوري التي يحتاجها المريض.

3- توفير خدمات الرعاية وفقاً لخطة خطية ومراجعتها دورياً.

4- الالتزام بتوجهات الطبيب المعالج في ممارسة الخدمات التمريضية.

5- اتباع خطة الرعاية التي وضعها الطبيب في إحالته والتكيف معها، كما عليها استشارته بشأن أي تغيير فعلي أو محتمل في هذه الخطة وذلك وفق بروتوكول اتصال مناسب.

6- تأمين خدمة الاتصال بالمؤسسة عبر الهاتف على ان تكون متوفرة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

7- تأمين ممرضة قانونية واحدة على الاقل متواجدة في الخدمة بشكل دائم.

ثانياً:

1- اعداد كتيب واعتماده يتضمن على جميع الاحكام والسياسات والاجراءات المعتمدة داخل المؤسسة والواجب اتباعها خلال تأمين الخدمات كافة.

2- توثيق جميع عملياتها الادارية والمالية والتنظيمية والطبية.

3- الاعتماد على برنامج معلوماتي محمي لحفظ وادارة جميع المعلومات والسجلات المتعلقة بإدارة المؤسسة ونشاطها.

المادة 7: يمكن للمؤسسة التعاقد من الباطن، خطياً، مع اشخاص يعملون لحسابهم الخاص، اذا انطبقت عليهم الشروط المذكورة في المادة 5 أعلاه، ويشترط على المؤسسة مراقبة قدرتهم على تأمين الخدمات المطلوبة والأخرى ذات الصلة، على أن تبقى مسؤولية عن أخطاءهم على عاتق المؤسسة.

كما على المؤسسة ضمان امتثال المتعاقد معه من الباطن لشروطها المهنية.

المادة الثامنة: يحق للمؤسسة الاستحصال على رخصة صيدلة على ان تكون بإدارة صيدلي قانوني، على أن ينحصر تسليم الأدوية للمرضى الذين هم تحت رعاية المؤسسة ويمنع بيع أو تسليم الادوية من العموم.

المادة 9: تحدد تعرفة الرعاية الصحية المنزلية بقرار من وزير الصحة العامة وتكون مغطاة من قبل وزارة الصحة العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجميع الجهات الرسمية الضامنة.

المادة 10: على المؤسسة، والعاملين فيها والمتعاقدين معها، التقيد بالسرية المهنية.

المادة 11: تطبق، على المخالفين وعلى المدير المسؤول في المؤسسة وعلى مسؤول الموارد البشرية العقوبات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بممارسة المهن عند مخالفة المادة 5 أو المادة 8 اعلاه.

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 9 أعلاه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 579 من قانون العقوبات.

المادة 12: عند مخالفة المؤسسة لأحكام هذا القانون، لا سيما المادة 9 منه، أو القوانين ذات الصلة، لوزير الصحة أن يوجه لها انذاراً يحدد لها من خلاله مهلة بضرورة امتثالها لأحكام القانون، كما له ان يقرر اقفال المؤسسة مؤقتاً او نهائياً، أو أن يحيل المؤسسة الى القضاء المختص.

للمؤسسة التي تعرضت للأقفال، وخلال مهلة شهر من تبلغها القرار، مراجعة محكمة الاستئناف المختصة اقليمياً والتي يكون قرارها نهائياً.

ان قرار وزير الصحة لا يمنع الملاحقة الجزائية للقيمين على المؤسسة أو لأحد العاملين فيها، عند ارتكاب أي منهم جرم جزائي.

المادة 13: يعاقب بالحبس لمدة سنة على الأكثر وبغرامة تتراوح بين ثلاثة وعشرة أضعاف الحد الادنى الرسمي للأجور أي شخص طبيعي يمارس مهنة الرعاية الصحية المنزلية، سواء مباشرة أو من خلال شخص معنوي قانوني أو فعلي، بدون الحصول على الترخيص اللازم وبالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 14: تعطى المؤسسات الموجودة قبل نفاذ هذا القانون مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذه لتسوية أوضاعها والتقدم بطلب للحصول على الترخيص المنصوص عنه في المادة 3 أعلاه.

المادة 15: تصدر الحكومة المراسيم اللازمة لتطبيق هذا القانون خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 16: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك