Advertisement

لبنان

زخور: المجلس الدستوري كرّس مبدأ ثبات التعويض في قانون الإيجارات غير السكنية

Lebanon 24
25-07-2025 | 02:56
A-
A+
Doc-P-1396335-638890344892105984.png
Doc-P-1396335-638890344892105984.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوضح رئيس "تجمّع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات"، المحامي أديب زخور، أن قرار المجلس الدستوري بإبطال الفقرة (د) من المادة العاشرة من قانون الإيجارات غير السكنية (القانون الرقم 11/2025) يكرّس مبدأ ثبات التعويض للمستأجرين، ويؤكد استحقاقه طوال فترة التمديد القانونية وحتى تاريخ الإخلاء.
Advertisement

وفي بيان صادر عنه، أشار زخور إلى أن الإبطال يعني أن المستأجر لا يتنازل عن حقه في التعويض بمجرد مرور السنوات التمديدية (سواء سنتين أو أربع سنوات)، مشددًا على أن تطبيق المادة العاشرة بات غير ممكن قبل إعادة صياغة فقرتها (د) انسجامًا مع أحكام المادة 13 من قانون إنشاء المجلس الدستوري.

واعتبر زخور أن قانون الإيجارات غير السكني هو "وحدة حقوقية متكاملة"، لا يمكن تجزئتها، داعيًا المجلس النيابي إلى إعادة صياغة الفقرة المتعلقة بالتعويض وتوضيحها بشكل صريح، لا سيما في ضوء المادة L145-14 من القانون التجاري الفرنسي، التي تُلزم المؤجر بدفع تعويض يعادل القيمة التجارية للمؤسسة في حال رفض تجديد العقد، حفاظًا على استمرارية النشاط التجاري.

وأوضح أن القانون اللبناني رقم 11/67 المتعلق بالمؤسسات التجارية كرّس هذه المبادئ، ويمنح المستأجر حق التعويض عن العناصر المادية والمعنوية (كالاسم التجاري، الموقع، الزبائن، السمعة...)، مشيرًا إلى أن أي تعديل تشريعي يجب أن يحفظ هذه الحقوق المكتسبة التي استثمر فيها أصحاب المهن والتجار مبالغ طائلة على مدى عقود.

وختم زخور بالدعوة إلى التريث في تنفيذ القانون الحالي لحين بتّ التعديلات المطروحة أمام المجلس النيابي، والتي تشمل تمديد فترات الإيجار إلى 6 و8 سنوات، وتخفيض بدل المثل من 8% إلى 5% تصاعديًا، داعيًا إلى حماية استمرارية المؤسسات التجارية وضمان أمنها القانوني والاقتصادي.
 
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك