Advertisement

لبنان

لمعالجة أوضاع المتعاقدين في الإدارات الرسمية.. اقتراح قانون جديد هذه تفاصيله

Lebanon 24
05-08-2025 | 05:23
A-
A+
Doc-P-1400842-638899935626901106.png
Doc-P-1400842-638899935626901106.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 تقدم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله باقتراحي قانون الى المجلس النيابي، يعالج الأول موضوع كافة المتعاقدين في الادارات الرسمية، والثاني مسألة ضم الخدمات للعديد من الموظفين العاملين في الإدارة ممن حرموا من احتساب سنوات خدماتهم في سجلهم الوظيفي.
Advertisement

وجاء في نص الاقتراحين:

- "اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة
 من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998

المادة الأولى:
تُعدل الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 لتصبح على الشكل الآتي:
أولاً: مع مراعاة أحكام وأنظمة الموظفين، يحق للموظف الذي عيّن أو يعيّن في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضمّ خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب أو تعاونية موظفي الدولة، مهما كان نوعها: دائمة أو موقتة أو تعاقدية أو يومية أو بالتعامل، إلى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية:
1- أن يكون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون أو بعد هذا التاريخ.
2- أن يكون قد سبق وعُيّن وفقاً للأصول، قبل التعيين في الملاك الدائم، في إحدى الادارات العامة أو الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب أو تعاونية موظفي الدولة.
والباقي دون تعديل.

المادة الثانية:
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

حيث أن القانون رقم 256 تاريخ 15/4/2014 قضى بإخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة وقد نصّ في مادته الأولى على ما يلي:
"يستفيد الموظفون الدائمون في تعاونية موظفي الدولة عند انتهاء خدماتهم من الحق في المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف وفقاً للشروط ذاتها المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة،..."
وحيث أن المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 قد نصت على أنه: 
"يحق للموظف الذي عيّن أو يعيّن في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب، مهما كان نوعها: مؤقتة أو تعاقدية أو يومية أو بالتعامل، إلى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات..."
وحيث أن موظفي التعاونية، ونتيجة لصدور القانون رقم 256/2014 المذكور أعلاه باتوا يتمتعون بحق اختيار المعاش التقاعدي على أن يسددوا فروقات المحسومات التقاعدية المترتبة عن خدماتهم السابقة نتيجة إعادة احتسابها وفقاً للنسب ذاتها المطبّقة على الموظف الدائم في الإدارات العامة،
وحيث أن عدداً من الموظفين السابقين في تعاونية موظفي الدولة قد تمّ تعيينهم في الملاكات الدائمة الخاضعة لشرعة التقاعد.
وحيث أنه، واستناداً إلى مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات المكرّس في المادة (7) من الدستور اللبناني، وتحقيقاً لمبدأي الانصاف والعدالة، يقتضي المساواة بين الموظفين السابقين في التعاونية الذين عينوا في الملاكات الدائمة الخاضعة لشرعة التقاعد وزملائهم الحاليين في تعاونية موظفي الدولة، لجهة أحقيتهم بالاستفادة من ضم خدماتهم السابقة في التعاونية أسوة بزملائهم وبموظفي ومستخدمي بقية الادارات والمؤسسات المذكورة في المادة التاسعة من القانون رقم 717/98، فمن الجائر أن يكون للموظف الذي استمر بالعمل في التعاونية أفضلية في الحقوق التقاعدية على الموظف الذي انتقل إلى إدارة عامة قبل صدور القانون رقم 256/2014 وحُرم من ضم خدماته.
وحيث أنه لا يترتب كلفة مالية آنية على الخزينة، فضلاً عن أن هذه الكلفة عند ترتبها ستكون بعد الإحالة على التقاعد ولن تتعدى فروقات بسيطة، بالإضافة إلى أن عدد المستفيدين سيكون محدوداً جداً.
لذلك.
كان لا بد من تعديل المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 لتشمل ضم خدمات موظفي تعاونية موظفي الدولة الذين عيّنوا أو يعينوا في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد.
ويأمل النواب الموقعون على هذا الاقتراح من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره.
بيروت فيه:

جدول مقارنة

النص الحالي    النص المقترح
المادة 9: ضم الخدمات

اولا: مع مراعاة احكام وانظمة الموظفين، يحق للموظف الذي عين او يعين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة او في الجامعة اللبنانية او مجلس النواب، مهما كان نوعها: مؤقتة أو تعاقدية أو يومية، أو بالتعامل الى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية:

1- ان يكون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون او بعد هذا التاريخ. 
2- ان يكون قد سبق وعين وفقا للأصول، قبل التعيين في الملاك الدائم، في احدى الادارات العامة او الجامعة اللبنانية او مجلس النواب. 
    المادة 9: ضم الخدمات
تُعدّل الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 لتصبح على الشكل الآتي:

أولاً: مع مراعاة أحكام وأنظمة الموظفين، يحق للموظف الذي عيّن أو يعيّن في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضمّ خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب أو تعاونية موظفي الدولة، مهما كان نوعها: دائمة أو موقتة أو تعاقدية أو يومية أو بالتعامل، إلى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية:
1- أن يكون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون أو بعد هذا التاريخ.
2- أن يكون قد سبق وعُيّن وفقاً للأصول، قبل التعيين في الملاك الدائم، في إحدى الادارات العامة أو الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب أو تعاونية موظفي الدولة.


الموضوع: اقتراح قانون يرمي إلى افادة المتقاعدين في الادارات العامة لجهة تمكينهم من اختيار المعاش التقاعدي بدل تعويض الصرف كما والاستفادة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة 

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نودعكم اقتراح القانون الرامي إلى إفادة المتعاقدين في الإدارات العامة سنداً للمرسوم رقم 5240/2001 وسائر المتعاقدين في هذه الإدارات وفقاً للأصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي، من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، آملين من دولتكم التفضل بالاطلاع واعطائه المجرى القانوني اللازم".


- "اقتراح القانون الرامي إلى إفادة المتعاقدين في الإدارات العامة سنداً للمرسوم رقم 5240/2001
وسائر المتعاقدين في هذه الإدارات وفقاً للأصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي، من نظام التقاعد
وتقديمات تعاونية موظفي الدولة 

المادة الأولى:
أ - يحق للمتعاقدين في الإدارات العامة سنداً للمرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001 ولسائر المتعاقدين في هذه الإدارات وفقاً للأصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي، أن يختاروا عند انتهاء خدمتهم لبلوغهم السن القانونية أو لأي سبب آخر، تقاضي تعويض الصرف المستحق لهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووفقاً للأحكام المعتمدة لديـه ، أو تقاضي المعاش التقاعدي وفقاً للأحكام التي ترعى استحقاق هذا المعاش وكيفية احتسابه في حال توافرت فيهم الشروط ذاتها المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة لا سيما تلك المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).
ب - لا يجوز، في مطلق الأحوال، أن تزيد قيمة المعاش التقاعدي للمستفيد من أحكام هذا القانون، عن قيمة المعاش التقاعدي المستحق للموظف الدائم الذي يشغل وظيفة مماثلة أو مشابهة لمهامه ومن ذات المستوى وقضى في الخدمة الفعلية المدة ذاتها.
المادة الثانية:
أولاً: على المتعاقد المعني الراغب في الاستفادة من المعاش التقاعدي، أن يتقدم في غضون الشهر الأخير من خدمته أو الشهر الأول الذي يلي مباشرة تاريخ انتهاء هذه الخدمة، يطلب لهذه الغاية إلى وزارة المالية عن طريق إدارته ويرفق به كافة المستندات الثبوتية اللازمة .
ثانياً: تحتسب المحسومات التقاعدية المترتبة على المتعاقد المعني على أساس نصف الراتب الشهري الأساسي للموظف الدائم الذي يشغل وظيفة مماثلة أو مشابهة لمهامه ومن ذات المستوى وقضى في الخدمة الفعلية المدة ذاتها، وذلك بتاريخ تقديم طلب الاستفادة من المعاش التقاعدي  إلى وزارة المالية.
على صاحب العلاقة أن يسدد دفعة واحدة إلى صندوق الخزينة كامل تعويض الصرف المستحق له من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن خدماته وذلك خلال مهلة عشرة أيام عمل فعلي من تاريخ قبضه هذا التعويض بعد إبـلاغه موافقة وزارة المالية على توافر شـروط اسـتفادته من المعاش التقاعدي، كما عليه 

دفع المحسومات التقاعدية دفعة واحدة في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ  هذا الابلاغ، أو أن يتقدم خلال الفترة ذاتها بطلب تقسيط هذه المحسومات وفق الأسس الآتية:
- يستوفى ربع المبلغ المتوجب على المتعاقد خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه موافقة وزارة المالية على توافر شروط الاستفادة من المعاش التقاعدي.
- أما الرصيد الباقي فيقطع شهرياً في حدود ربع المعاش التقاعدي حتى استيفاء كامل المبلغ مع فوائده.
- تستوفى فائدة بسيطة عن كامل الرصيد بمعدل ثمانية بالمئة (8 %) سنوياً.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة الثالثة:
لأجل تطبيق أحكام هذه القانون، تعتبر سنوات خدمة فعلية للمتعاقد الذي اختار تقاضي معاش تقاعدي، السنوات التي أداها بالتعاقد الذي جرى معه وفقاً للأصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي أو التي أداها بالتعاقد وفقاً لأحكام المرسوم رقم 5240/2001 مضافاً إليها سنوات الخدمة السابقة التي جرى احتسابها عند تسوية وضعه وأخذها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاعتبار لتحديد قيمة تعويض الصرف المستحق للشخص المعني.
المادة الرابعة:
يستفيد المتعاقدون المعنيون بأحكام هذا القانون الذين تنتهي خدماتهم بعد تاريخ العمل به والذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي، حتى ولو اختاروا تعويض الصرف، من المنافع والخدمات التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة وذلك وفقاً للشروط والموجبات المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة المنصوص عنها في القوانين النافذة لا سيما منها القانون رقم 122 تاريخ 9/3/1992 وتعديلاته.
المادة الخامسة:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك