تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

بالفيديو.. القاضي صقر يميّز الحكم في حق سماحة

Lebanon 24
18-05-2015 | 06:36
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تقدم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر باستدعاء نقض لدى محكمة التمييز بوجه الوزير السابق ميشال فؤاد سماحة، طالبا نقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة وإعادة المحاكمة واصدار القرار مجددا بإبطال اجراءات المحاكمة الحاصلة بعد جلسة 20/4/2015، وبفسخ الحكم المطعون فيه وابطاله وبإدانة سماحة وتجريمه بالجنايات المنصوص عليها في المواد 335 و549/201 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 و72 و76 اسلحة، وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه، وبتشديد هذه العقوبات سندا الى أحكام المادة 257 عقوبات، وبعدم منحه أي أسباب تخفيفية. وجاء في الطلب: "- الموضوع طلب نقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 13/5/2015 برقم 1927/2015، رقم النيابة العامة العسكرية 11148/2012 والمنتهي الى الحكم على المتهم ميشال سماحة لجهة محاولة المادة 335 عقوبات بالاشغال الشاقة لمدة ست سنوات وانزالها للمحاولة الى الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، وتجريده من حقوقه المدنية، وبابطال التعقبات بحقه لجهة المادة 5/6 من قانون 11/1/1958 لعدم توافر عناصرها، وادانته بجرم محاولة المادة 5/6 من قانون 11/1/1958 وانزلها عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة به لهذه الجهة، وانزالها للمحاولة الى الاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وانزالها تخفيفا الى الاشغال الشاقة لمدة اربع سنوات ونصف وتجريده، وبابطال التعقبات بحقه لجهة المادة 72 اسلحة لعدم توافر عناصرها وادانته بمقتضى المادة 24/78 اسلحة وحبسه لهذه الجهة لمدة ثلاثة اشهر ومصادرة المضبوط وادغام هذه العقوبات معا، بحيث تنفذ بحقه العقوبة الاشد، أي الاشغال الشاقة لمدة اربع سنوات ونصف، وتجريده من الحقوق المدنية ومصادرة المضبوط ومصادرة المبلغ المضبوط لصالح خزينة الجيش وعدم تطبيق المادتين 308/200 و 312/200 لتعليق العمل بهما سندا للمادة الاولى من القانون 11/1/1958 وباعلان براءته من المادة 549/200 لعدم كفاية الدليل. اولا - في الشكل: نطلب قبول الاستدعاء الحاضر شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفيا شروطه الشكلية كافة، بما فيها تلك المنصوص عليها في المواد 74 و75 و80 من قانون القضاء العسكري: ثانيا - في القانون: بما ان المادة 74 من قانون العسكري تنص على ان لكل من مفوض الحكومة والمحكوم عليه الحق بطلب نقض الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في الحالات التالية: 1- في ما يتعلق بالصلاحية. 2- في حالة اهمال احدى المعاملات الجوهرية المنصوص على مراعاتها تحت طائلة الابطال. 3- في حال حصول خطأ في تطبيق المواد القانونية. باستثناء الاحكام المتعلقة بالصلاحية، لا يقبل طلب النقض إلا بعد صدور القرار النهائي في القضية. وبما ان المادة 75 من قانون القضاء العسكري تنص على ان لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أن يطلب للاسباب المبينة بالمادة السابقة نقض الاحكام القاضية بالبراءة الانتفاء الادلة او لعدم كفايتها او القاضية بعدم المسؤولية لانتفاء الصفة الجرمية عن الفعل او لسقوط دعوى الحق العام لاي سبب كان، وبما ان الحكم موضوع هذا الاستدعاء قد أخطأ في تطبيق المواد القانونية كما اتى مخالفا لاجراءات جوهرية يفرض القانون مراعاتها تحت طائلة الابطال، وان النيابة العامة العسكرية سوف تبين في ما يلي اسباب النقض التي تستند اليها وطلباتها بعد النقض، وذلك بعد عرض موجز لوقائع هذا الملف وللافعال الجرمية التي قام بها ميشال سماحة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك