تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

بشأن سير الشاحنات خلال فترة الأعياد.. قرار من وزير الداخلية

Lebanon 24
23-12-2025 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1458907-639020935689492966.jpg
Doc-P-1458907-639020935689492966.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر وزير الداخلية والبلديات  أحمد الحجار قرارًا رقمه 1891 يتعلق بمنع سير الشاحنات على كل الأراضي اللبنانية خلال فترة اعياد الميلاد ورأس السنة، جاء فيه:

"إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم الرقم ٥٣ تاريخ ٨/٢/٢٠٢٥ (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الرقم ٤٠٨٢ تاريخ تاريخ ١٤ تشرين الأول ۲۰۰۰ تنظيم وزارة الداخلية والبلديات

بناء على احكام القانون الرقم ٢٤٣ تاريخ ۲۲/۱۰/۲۰۱۲ (قانون السير الجديد وتعديلاته، لاسيما المادة ١١١ منه

بناء على اقتراح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وحرصاً على السلامة العامة والنظام العام، يقرر:

المادة الأولى: يمنع سير الشاحنات اعتباراً من الساعة ١٢,٠٠ ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في ٢٠٢٥/١٢/٢٤ ولغاية الساعة ٢١,٠٠ مساءً من يوم الخميس الواقع في ٢٠٢٥/١٢/٢٥.

المادة الثانية: يمنع سير الشاحنات اعتباراً من الساعة ١٣:٠٠ ظهراً من يوم الاربعاء الواقع في ٢٠١٥/١٢/٢١ ولغاية الساعة ٢١,٠٠ مساء من يوم الخميس الواقع في ٢٠٢٦/١/١.

المادة الثالثة : تستثنى من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القرار للشاحنات والآليات العسكرية على أنواعها وفئاتها كافة، سيارات الإطفاء والدفاع المدني، الصليب الأحمر اللبناني والدولي، صهاريج نقل المحروقات والغاز. صهاريج نقل المياه، شاحنات نقل الحبوب والقمح والذرة والشعير، شاحنات نقل الطحين، الشاحنات نقل المواشي الواردة عبر مرفأ بيروت، شاحنات نقل النفايات الشاطات المبردة والحاويات المبردة التي تنقل المنتوجات الزراعية من فاكهة وخضار طازجة، واللحوم والأدوية ومياه الشرب.

المادة الرابعة : تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية تنفيذ مضمون هذا القرار وتتخذ التدابير القانونية بحق المخالفين وفقا للأصول".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك