عطفاً على أحكام القانون رقم 67 تاريخ 7/8/2026 والمنشور في
الجريدة الرسمية عدد 35 تاريخ 13/8/2026،
وبناء على قرار
مجلس الإدارة رقم 3 تاريخ 27/08/2026، والمقترن بمصادقة
سلطة الوصاية بالقرار رقم 86/1 تاريخ 08/09/2026، أصدر
المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 11/9/2026 حملت الرقم 847، قضى بموجبها تعليق خضوع المضمون المتقاعد، أو شريكه أو أولاده المنتقل إليهم حقّ الاستفادة:
1- حكماً، في حال عاد وخضع الزامياً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي أو لأي جهة ضامنة رسميّة إلزاميّة بما فيها
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
2- بناء على طلبه، في حال كان مستحقًّا له الاستفادة من تقديمات صحيّة، على اسم أحد أفراد عائلته، من جهة ضامنة رسميّة إلزاميّة بما فيها
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وما يجب لفت النظر إليه أنّه، يُشترط لتعليق خضوعه:
-
ألّا يكون مدينًا للصندوق بأيّة اشتراكات لغاية تاريخ تقديم طلب التعليق.
-
إثبات الحقّ بالاستفادة عن الجهة الضامنة المعنيّة بموجب مستند صادر (بطاقة عسكريّة لأحد أفراد عائلته – إفادة
تعاونية موظفي الدولة – تحقيق اجتماعي من
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ...).
وفي الختام، يؤكّد د. كركي بأنّ إدارة الصندوق بالتعاون مع مجلس الإدارة وسلطة الوصاية مستمرّة في بذل الجهود المطلوبة للنهوض بمؤسّسة الضمان الاجتماعي وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الصعوبات التي تعترض الضمان والمضمونين وأصحاب العمل، من أجل الحصول على أفضل التقديمات والخدمات الصحيّة والاجتماعيّة.