تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

بشأن تخزين "قوارير الغاز" وبيعها.. قرار لمُحافظ بيروت هذه تفاصيله

Lebanon 24
27-10-2026 | 06:48
A-
A+
بشأن تخزين قوارير الغاز وبيعها.. قرار لمُحافظ بيروت هذه تفاصيله
بشأن تخزين قوارير الغاز وبيعها.. قرار لمُحافظ بيروت هذه تفاصيله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

سمح محافظ بيروت القاضي مروان عبود لمحلات البقالة والميني ماركت وبيع المواد الغذائية والاستهلاكية ضمن نطاق المدينة، بالاحتفاظ بخمس قوارير غاز منزلية ممتلئة وبيعها في آن واحد، من دون ترخيص مسبق كمحل لبيع الغاز، شرط تقديم تصريح إداري والتقيّد بمتطلبات السلامة.

وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت بأن القرار، الذي حمل الرقم 869/ب وصدر في 27 تشرين الأول 2026، جاء بناءً على مقتضيات المصلحة والسلامة العامة، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، ويُعمل به فور صدوره.

ويشترط للاستفادة منه تقديم تصريح مسبق إلى مصلحة المؤسسات المصنفة في البلدية، مرفقاً بصورة عن بطاقة الهوية أو السجل التجاري عند الاقتضاء، وعقد إيجار مسجّل أصولاً للمستأجر أو إفادة عقارية حديثة للمالك، مع إيصال تسديد الرسوم البلدية المتوجبة.

كما يتعيّن تقديم تعهّد خطي منظّم ومصدّق لدى الكاتب العدل، يلتزم بموجبه صاحب العلاقة بعدم تخزين أكثر من خمس قوارير ممتلئة، واحترام شروط السلامة والوقاية من الحريق، وتأمين وسائل الإطفاء المناسبة، وتحمّل المسؤولية المدنية والجزائية والإدارية عن أي مخالفة أو حادث.

ويكون التصريح صالحاً لسنة واحدة من تاريخ صدوره، ويُجدَّد سنوياً بناءً على طلب صاحب العلاقة، بعد التثبّت من استمرار توافر شروط السلامة وتسديد الرسوم البلدية وعدم وجود مخالفات تنظيمية قائمة.

وألزم القرار أصحاب المحلات بوضع القوارير في مكان ظاهر وآمن وجيد التهوئة، بعيداً عن مصادر الحرارة والكهرباء والمواد القابلة للاشتعال، وتأمين مطفأة يدوية من نوع البودرة بسعة 12 كلغ، صالحة للاستعمال بصورة دائمة. كما منع أعمال التعبئة أو التفريغ أو النقل غير المشروع للقوارير داخل المحل، وشدّد على الالتزام بتعليمات فوج إطفاء بيروت والدفاع المدني والجهات المختصة.

ويُلغى مفعول التصريح حكماً، من دون إنذار مسبق، عند تجاوز العدد المحدّد أو الإخلال بشروط السلامة أو مخالفة التعهّد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بحق المخالف.

أما المحلات التي تضم أكثر من خمس قوارير، فتبقى خاضعة لشروط الترخيص الخاصة بالمؤسسات المصنفة. وتتولى مصلحة المؤسسات المصنفة تنفيذ القرار بمؤازرة فوج الحرس وشرطة بيروت.

 
Advertisement
التفاصيل عبر المستندات المرفقة ادناه
 
 
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك