تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

كيروز: اذا لم نصل الى تفاهم فالمنطلق الدستوري المعتمد لم ينجح

Lebanon 24
03-06-2015 | 09:57
A-
A+
كيروز: اذا لم نصل الى تفاهم فالمنطلق الدستوري المعتمد لم ينجح
كيروز: اذا لم نصل الى تفاهم فالمنطلق الدستوري المعتمد لم ينجح photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد النائب ايلي كيروز مؤتمرا صحافيا، في الاولى بعد ظهر اليوم في مجلس النواب، حضرته النائب ستريدا جعجع عنوانه: "في نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية المسائل الدستورية الست"، قال فيه: "بعد انقضاء أكثر من سنة على الخلو في سدة الرئاسة، وتوخيا لمزيد من الإصغاء السياسي والدستوري، فإني أتوجه الى رئيس المجلس النيابي والى الكتل النيابية والحزبية. 1- حالات النصاب الخاص. لقد شاء المشرع الدستوري أن يضع نصابا خاصا غير النصاب القانوني العادي لجلسة مجلس النواب في ست حالات يعددها الدستور حصراً: إبطال إنتخاب نائب في المادة 30، وذلك قبل إنشاء المجلس الدستوري، نزع الثقة عن رئيس المجلس النيابي أو نائبه في المادة 44، اتهام رئيس الجمهورية في المادة 60، اتهام الوزراء في المادة 70 وتعديل الدستور في المادتين 77 و 79. 2 - الدساتير التي تشبه الدستور اللبناني. في الدساتير التي تشبه الدستور اللبناني، والتي ينتخب فيها رئيس الجمهورية من قبل البرلمان، تبدأ هذه الدساتير بالإعتماد على الأغلبيات الموصوفة في الدورات الأولى، وتنتقل الى الأغلبيات المطلقة والنسبية في الدورات التي تلي لتأمين سهولة الإنتخاب وحسن سير النظام الديموقراطي واستمرارية المؤسسات الدستورية. 3 - الممارسة المجلسية. إن الممارسة المجلسية لا تفيد لوحدها في حسم النقاش الدستوري الدائر حول مسألة النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لأنها تظهر أن الأكثرية النيابية كانت تفضل أن تنتخب خصما معارضا لسياستها على الوصول الى الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية من جهة، وتظهر من جهة أخرى أن لا الأكثرية ولا الأقلية كانت تمتنع عن تأمين نصاب جلسة الإنتخاب. 4 - قرارات هيئة مكتب المجلس ولجانه. إن القرارات الصادرة عن هيئة مكتب المجلس ولجانه لا تفيد لوحدها في حسم النقاش الدستوري الدائر حول مسألة النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لأنها تعتمد وجهات نظر متعددة. في إنتخابات العام 1970، اعتبر الرئيس صبري حمادة أن النصاب مؤمن بمجرد حضور الأكثرية المطلقة من النواب، وأنه لا يعتبر فائزا إلا من ينال الأكثرية المطلقة في دورة الإقتراع الثانية. في 5 أيار 1976، اتخذت هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل قرارا أكدت فيه أن المقصود في جلسة انتخاب الرئيس أن يتألف النصاب من ثلثي أعضاء المجلس في الدورة الأولى. في 16/8/1982، اجتمعت هيئة مكتب المجلس ولجنتا الإدارة والعدل والنظام الداخلي واتخذت قرارا في موضوع النصاب، بحيث تم التأكيد وجوب حضور الثلثين لاكتمال النصاب في الجلسة الأولى، على أن يكتفى بالأكثرية المطلقة في الإجتماعات ودورات الإقتراع التي تليها. 5 - هيئة القضايا والإستشارات في وزارة العدل. في دراسة لها قبيل انتخاب اللواء فؤاد شهاب لرئاسة الجمهورية، أيدت هيئة القضايا والإستشارات في وزارة العدل الرأي القائل بالنصاب القانوني العادي لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية. 6 - آراء أهل العلم والخبرة والإجتهاد. إن الرأي الغالب، في مسألة نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، من الوجهة الدستورية، وبسبب غياب النص الخاص حول هذه المسألة، هو الرأي القائل بالأكثرية المطلقة الكافية لانتخاب الرئيس في دورات الإقتراع التي تلي". وقال ردا على سؤال: "اليوم تذكر بهذا الامر انطلاقا من موقف دستوري، خصوصا بعد مرور سنة وشهرين من دون رئيس للجمهورية، وهذا الخلو في سدة الرئاسة يبدو انه مكمل ما من شأنه ان يفاقم الخطر على الجمهورية وعلى كل المؤسسات في لبنان. ولذلك نقول اننا اذا لم نصل الى تفاهم على انتخاب رئيس الجمهورية في اقرب وقت فالمنطلق الدستوري المعتمد حتى الساعة لم ينجح، ولذلك طرحنا المنطق الثاني وهو ايضا دستوري ويجب الركون اليه للخروج من ازمة خلو سدة رئاسة الجمهورية وشلل كل المؤسسات الثانية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك