عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة، ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النائبين إدغار معلوف وأنطوان سعد.
وحضر من المجمع الإنجيلي الدكتور فوزي داغر، وعن الطائفة المارونية المطران حنا علوان والياس ناصيف، وعن وزارة العدل القاضية هانية الحلوة.
وواصلت اللجنة درس ما تبقى من مشروع قانون الارث لغير المحمديين.
بعد الجلسة، وزعت المعلومات الرسمية الآتية: "تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات في جلستها اليوم درس مواد مشروع قانون الإرث لغير المحمديين. وبعد الإستماع إلى اقتراحات تعديل المادة 73 المتعلقة باحتساب قيمة النصاب القانوني للهيئة من المشاركين في النقاش، فأقرت اللجنة المادة 73 معدلة كالآتي:
1- تضاف مجازياً إلى أموال المتوفى الصافية بعد حسم ديونه منها، قيمة الأموال التي وهبها أثناء حياته، على أن يتخذ أساساً للتقدير حالة الهبة وقت إتمامها وقيمتها وتاريخ افتتاح الشركة.
2- إن الهبة بين الأحياء لا تزاد إلى شركة المتوفى إلا وفقاً لأحكام القوانين المرعية.
وعدلت المادة 75 انطلاقا من تعديل المادة 73 وابقتها كما وردت في مشروع القانون، باستشناء جملة حسم قيم الهبات بين الاحياء، فشطبت هذه الجملة".
ثم انتقلت اللجنة إلى درس المادة 119 فأقرتها كما وردت، أما المادة 120 فاستبدلت كلمة للدولة بكلمة لمستحقيها.
أما المادة 121 فقدمتها كما يأتي: "يؤدي القيم للمحكمة حساباً سنوياً عن إدارته أموال الشركة، فتقرر تحديد أجره فتدفعه له. وعند انتهاء مدة الخمس سنوات المذكورة أعلاه من دون ظهور وارث، على القيم إعلام المحكمة بذلك من أجل توزيع الشركة على مستحقيها. أما بالنسبة إلى المادة 122، فعدلت أيضا على الشكل الآتي: إذا ظهر الوارث بعد تسليم الأموال لمستحقيها وأثبت حقه في الارث فإنه يرجع عليهم بما يستحق له".