تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

فرعية الدفاع أقرت مواد في مشروع قانون الإرث لـ"غير المحمديين"

Lebanon 24
14-11-2016 | 09:24
A-
A+
فرعية الدفاع أقرت مواد في مشروع قانون الإرث لـ"غير المحمديين"
فرعية الدفاع أقرت مواد في مشروع قانون الإرث لـ"غير المحمديين" photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، قبل ظهر اليوم، جلسة برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: إدغار معلوف، علي عسيران، أنطوان سعد، وباسم الشاب، ممثلة وزارة العدل القاضية هانية الحلوة وممثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك القاضي ابراهيم طرابلسي والقاضي إلياس ناصيف. وتابعت درس ما تبقى من مواد مشروع قانون الارث لغير المحمديين. وبعد الجلسة صدر البيان الآتي: "تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، في جلستها اليوم، درس مواد مشروع قانون الارث لغير المحمدين من المادة 120 المادة 18 ضمناً، فأقرت اللجنة المادة 123 مبدئياً كما وردت، لكنها علقتها للتأكد من عبارة "مفهوم الغائب" إذا ما كان له تعريف في سائر القوانين". وتابع البيان: "وأقرت المادة 124 كما وردت، والمادة 125 كما عدلتها لجنة الإدارة والعدل. وأقرت أيضاً المادة 126 كما أقرتها أيضاً لجنة الإدارة والعدل". أما المادة 127 والمتعلقة بتحرير التركة بسبب وجود قاصر أو فاقد للأهلية، فقد أقرتها اللجنة كالآتي: "إذا كان بين الورثة يتيم الأبويين قاصراً أو فاقداً للأهلية فللمحكمة أن تقرر تحرير التركة أو بناء على إخبار". وأضاف البيان: "أما المادة 1210 فأقرتها اللجنة كما عدلتها لجنة الادارة والعدل. أما المادة 121 فقد أقرتها اللجنة معدلة بإضافة عبارة "فاقد للأهلية" بعد عبارة أموال القاصر في نهاية الشطر الثاني، وأضافت إليها أيضاً عبارة "المأذون له من المحكمة" قبل عبارة تأذن لممثله في الشطر ما قبل الأخير". كما أقرت اللجنة "المادة 130 كما وردت في المشروع. أما المادة 131 والمتعلقة بالدعاوى التي تقام بعد تحرير التركة فأقرتها اللجنة معدلة بتصحيح عبارة المادتين 943 و949 من قانون الواجبات والعقود. أما المادة 132، فأقرتها اللجنة كما وردت. أما المواد المتعلقة بأحكام ختامية ومنها المادة 133 فأقرتها كما وردت. وأقرت المادة 134 وفقاً لصياغة لجنة الإدارة والعدل، وأقرت المادة 135 معدلة باضافة عبارة: لا تطبق قواعد تحرير التركات على التركات المنتجة قبل العمل بهذا القانون". وختم البيان: "المادة 136 فبقيت كما هي، أما المادة 137 فقد اقرت كما عدلتها لجنة الادارة والعدل، وأضافت إليها عبارة "ألا تتعارض مع احكام هذا القانون" بعد الفقرة 2 من هذه المادة. أما المادة الأخيرة 138 فأقرت كما وردت وتتضمن: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك