تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

هل تُوقف لجنة الإدارة والعدل "شرعنة" الاغتصاب؟

Lebanon 24
06-12-2016 | 00:40
A-
A+
هل تُوقف لجنة الإدارة والعدل "شرعنة" الاغتصاب؟<br/>
هل تُوقف لجنة الإدارة والعدل "شرعنة" الاغتصاب؟<br/> photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحت عنوان "هل تُوقف لجنة الإدارة والعدل "شرعنة" الاغتصاب؟"، كتبت سعدى علوه في صحيفة "السفير": ليس اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية غدا الأربعاء مجرد اجتماع عادي بالنسبة للأجندة المطلبية المدنية والنسوية في لبنان. في السادس من كانون الأول 2016، سيقول المشرّع اللبناني كلمته تجاه المطالبة بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تسقط العقوبة عن المغتصب في حال عَقْدِ "زواج صحيح" مع ضحيته. المادة نفسها التي تشكل اليوم مطلباً نسويا مدنياً أساسياً على طريق مكافحة العنف الجنسي ضد النساء في لبنان والآليات الرسمية المتاحة لحماية الضحايا، تشهد "مشادة" تشريعية ضمن اللجنة النيابية نفسها. وعلمت "السفير" أن بعض نواب لجنة الادارة يطرحون تعديل المادة 522 لا إلغاءها لمصلحة التمييز بين المغتصَبات الضحايا على أساس العمر. فإذا كانت الضحية تحت عمر 15 سنة لا يُسقط الزواج العقوبة عن الجاني، وتسقط عنه في حال عقد الزواج على ضحية اتمت الـ 15 عاماً وما فوق. وليس خافياً أن هذا التوجه يتناسب مع المنحى الديني وتوجه قوانين الأحوال الشخصية التي تسمح بتزويج القاصرات في أعمار من تسع سنوات وما فوق، وفق الطائفة التي تنتمي إليها القاصر. وبالتالي فإن الذهنية التشريعية، عند المطالبين بالتعديل وليس الإلغاء، ما زالت خاضعة للمعايير الدينية وعدم الخروج من تحت مظلة قوانين الأحوال الشخصية الدينية المعمول بها في البلاد. وعليه، يبرز عشية بحث لجنة الإدارة والعدل النيابية في طلب المجتمع المدني واقتراح النائب إيلي كيروز إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، التباين الكبير بين سقف مطالب المجتمع المدني في لبنان عامة والنسوي خاصة من جهة، والرؤية الرسمية لموضوع العنف الجنسي المرتكب بحق النساء والقاصرين/ات، وآليات الحماية المعتمدة من جهة أخرى. إذ بينما يسعى المجتمع المدني إلى وضع قانون لتجريم التحرش الجنسي من أساسه ومنه التحرش في العمل والشارع والأماكن العامة وغيرها، ما زال القانون اللبناني يخلو من أي تعريف للعنف الجنسي بشكل عام، كما يسقط العقوبة عن المغتصِب في حال زواجه من ضحيته، برغم أن الاغتصاب هو أسوأ أنواع العنف الجنسي. ويبرز التباين نفسه في ما تم من تشويه لتجريم الاغتصاب الزوجي في قانون العنف الأسري حيث عُدّلت المادة الثالثة من اقتراح القانون لتعاقب على الأذى الجسدي الناتج من الاغتصاب الزوجي وليس على فعل الاغتصاب بحد ذاته، بالإضافة إلى إقرار عقوبات هي أقرب إلى الشكلية منها إلى العقابية خصوصا مع إقرار إثبات التجريم بتقرير طبي يقول بتعطيل الزوجة المغتصَبة عشرة أيام نتيجة الاغتصاب، وهو من المستحيلات تقريباً. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (سعدى علوه - السفير)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك