تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

قرار جديد لوزير الدفاع بشأن طلبات "تراخيص حمل الاسلحة".. وهذه التفاصيل

Lebanon 24
20-01-2017 | 11:19
A-
A+
قرار جديد لوزير الدفاع بشأن طلبات "تراخيص حمل الاسلحة".. وهذه التفاصيل
قرار جديد لوزير الدفاع بشأن طلبات "تراخيص حمل الاسلحة".. وهذه التفاصيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدر وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف قرارا حول استقبال طلبات الحصول على تراخيص حمل الاسلحة عن القسم الاول من عام 2017، جاء فيه: "المادة الاولى: تباشر الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع الوطني باستقبال طلبات للحصول على تراخيص حمل الأسلحة عن القسم الاول من عام 2017. المادة الثانية: المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص حمل سلاح صفة خاصة. - نسخة عن بطاقة الهوية أو إخراج قيد قيد إفرادي. - صورتان شمسيتان مصدقتان من مختار المحلة. - إفادة سكن من مختار المحلة. - سجل عدلي لم يمض على تنظيمه أكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلب الترخيص. - نوع ورقم السلاح. المادة الثالثة: المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص حمل سلاح صفة ديبلوماسية: - كتاب من السفارة أو القنصلية الاجنبية. - صورتان شمسيتان. - نسخة عن جواز السفر الديبلوماسي. المادة الرابعة: المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص حمل سلاح المؤسسات: - كتاب من المؤسسة يبرر حاجتها لترخيص للموظف المسجل لديها. - نسخة عن شهادة التسجيل او الاذاعة التجارية. - إضافة إلى المستندات المطلوبة المذكورة في المادة الثانية أعلاه. المادة الخامسة: يوقع طالب الترخيص على تعهد بمسؤوليته بشكل تام من أي حادث أو ضرر نتج عن حامل الترخيص، وما قد يترتب على ذلك من أفعال خلال مدة صلاحيته. المادة السادسة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في وسائل الاعلام".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك