أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم ثمانية قرارات اتهامية في جرائم ارهابية، وأحال المتهمين مع الملفات أمام المحكمة العسكرة الدائمة للمحاكمة.
اتهم في القرار الاول ستة عشر شخصاً هم: شادي المولوي، عمر صهيون وأحمد صهيون، اتهم خمسة عشر لبنانياً وسوري واحد في جرم الانتماء الى تنظيم "داعش" والتخطيط لتنفيذ اعمال ارهابية وتفجيرات وعمليات انتحارية في مختلف المناطق اللبنانية ليلة رأس السنة والتخطيط لاغتيال ضباط حاليين ومتقاعدين، سندا الى المواد 335 - 549/201 عقوبات والمادتين 5-6 من قانون 11/1/1958 و72و76 اسلحة.
واتهم في القرار الثاني السوري الموقوف محمد عثمان في جرم الانتماء إلى تنظيم "داعش" بهدف القيام باعمال ارهابية في عرسال القدح والذم والتشهير برئيس الدولة والجيش اللبناني والشعب اللبناني سنداً الى المواد 335 -386 - 388 عقوبات المادتين 5-6 من 11/1/1958 و72 أسلحة.
واتهم صوَّان في القرار الثالث السوري الموقوف زياد زكريا النعمان في جرم الانتماء الى جهبة النصرة بهدف القيام بأعمال إرهابية في عرسال والتخريب سنداً إلى المواد 335 - 733 عقوبات والمادتين 5-6 من قانون 11/1/958 -72 أسلحة.
واتهم في القرار الرابع اللبناني الموجود في تركيا منيف أيوب الحاج بتحريض اللبناني أحمد خالد دياب على تنفيذ عمليات انتحارية في لبنان وتجنيد مقاتلين من طرابلس لصالح تنظيم "داعش" سنداً إلى المواد بالنسبة الى منيف 335 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 217 و72 أسلحة والمواد عينها من دون عطف بالنسبة إلى أحمد.
واتهم في القرار الخامس السوري الموقوف وائل عصام قاسم في جرم المشاركة في المعارك في منطقة الكرك في سوريا سنداً إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5-6 من قانون 11/1/958 و72 أسلحة.
اتهم في القرار السادس الشقيقين محسن وخضر الرمضان في جرم الانتماء إلى "جبهة النصرة" والانضمام الى المقاتلين في جرود عرسال بعد دخولهم لبنان من سوريا سنداً الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5-6 من قانون 11/1/1958 و72 أسلحة
واتهم في القرار السابع فلسطينيين أحدهما موقوف أشرف حمد لمشاركته في الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة سنداً إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5-6 من قانون 11/1/1958 و72 أسلحة.
واتهم في القرار الثامن السوري الموفد من خالد مصطفى نواف واللبناني عبد الله الحسين في جرم الانتماء إلى تنظيم "داعش" بهدف القيام باعمال إرهابية في صيدا وإقدام الاول على تحريض الثاني على تنفيذ عمليات انتحارية وأعمال إرهابية على الأراضي اللبنانية سنداً إلى المواد بالنسبة إلى السوري 335 عقوبات والمادتين 5-6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 217 عقوبات. والمواد 335 عقوبات المادتين 5-6 من قانون 11/1/1958 بالنسبة الى اللبناني و72 أسلحة للاثنين معاً.