كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "أيّ ضرائب؟ أيّ سلسلة؟ ايّ إجراءات إدارية؟": "يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة، قبل ظهر الأربعاء المقبل، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، من ضمنها مشاريع سلسلة الرتب والرواتب والإجراءات الإدارية والضريبية. هذه المشاريع أنجزتها اللجان النيابية المشتركة على مدى ثلاث جلسات عقدتها هذا الأسبوع، وهي لا تلبي مطلب الهيئات النقابية، إذ يواصل أساتذة التعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني الإضراب المفتوح، فيما تتريث رابطة أساتذة التعليم الأساسي بانتظار نتائج الجلسة التشريعية المقبلة. الإجراءات الإدارية
أبرز ما أقرته اللجان النيابية المشتركة على صعيد أنظمة العمل والتقاعد، هو:
- وقف التوظيف لمدة سنتين حتى إنجاز مسح شامل بين الوظائف الملحوظة في الملاكات والوظائف التي تحتاج إليها الإدارة العامة للقيام بالمهمات الموكلة إليها وتحديد أعداد الموظفين والمتعاقدين والعاملين بأي صفة كانت. وربطاً بذلك، تم التوافق على توقيف التوظيف والتعاقد في القطاع التعليمي (عام، مهني وتقني وزراعي) بمختلف مستوياته واختصاصاته لمدة سنة حتى إنجاز مسح شامل لمختلف المدارس والثانويات والمعاهد ولأعداد الأساتذة والمعلمين والمدرسين والمتعاقدين وبيان الحاجة الفعلية والفائض في كل اختصاص.
- تقليص العطلة القضائية التي تبدأ حالياً في بداية شهر آب وتنتهي في نهاية شهر أيلول (شهران) إلى شهر واحد، أي شهر آب فقط.
لم يتوافق النواب على زيادة دوام العمل الرسمي في الإدارات العامة، ورحّلوا هذه المادة إلى الجلسة التشريعية، فمشروع القانون يتضمن مادة ترفع ساعات العمل الأسبوعية من 32 ساعة حتى 35 ساعة، على أن يبدأ الدوام من الثامنة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، ومن الثانية من بعد الظهر حتى الخامسة مساءً، على أن يكون السبت يوم عطلة. وأخذت هذه المادة حيزاً واسعاً من النقاش على خلفية أن الموظفين الذي يغادرون عند الساعة الواحدة لن يعودوا بعد الظهر، لذا اقترح البعض أن يكون الدوام من الثامنة صباحاً حتى الثالثة والنصف من بعد الظهر. أما الدوام النصفي للموظفة المتزوجة فلم يقر أيضاً لكونه مرتبطاً بالاتفاق على الدوام.
- حصر الساعات الإضافية بـ 35 ساعة شهرياً كحد أقصى.
- وافقت اللجان النيابية على أن يستفيد أفراد عائلة المتوفى من المعاش التقاعدي إذا كانت خدماته قد تجاوزت العشر سنوات، فيما لم يكن هؤلاء في السابق يستفيدون من هذا المعاش، إلا إذا أمضى الموظف المتوفى عشرين سنة في الخدمة. وأقرت قطع المعاش عن الأولاد الذكور الأعلاء المتأهلين إذا كان أبناؤهم الذكور قد أتموا الثامنة عشرة، أو الخامسة والعشرين إذا كانوا يتابعون الدراسة، وألغت المادة التي كانت واردة في مشروع القانون التي تنص: "في حال وفاة أحد أفراد العائلة ممن يتقاضون معاشاً تقاعدياً أو في حال قطع المعاش عن أحدهم لأي سبب كان، يقطع هذا المعاش لصالح الخزينة اللبنانية".
- كانت الجلسة التشريعية في 14 أيار 2014 قد أقرت إلغاء المادة 6 من القانون 223 وتعيين معلم التعليم الأساسي الرسمي الذي يحمل الإجازة التعليمية عند الدرجة 9 بدلاً من 15 وحامل الإجازة الجامعية عند الدرجة 7. ولم تتطرق اللجان النيابية إليها في جلساتها المنعقدة أخيراً. المادة أرفقت ببند ينص على: "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتدنى رواتب المعنيين بأحكام هذه المادة بنتيجة إعادة تكوين وضعهم المادي عن الرواتب التي كانوا يتقاضونها قبل صدور هذا القانون".
- أقر النواب أيضاً الإجازة للحكومة بوضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية (منحة زواج، منحة ولادة، منحة تعليم،) يشمل جميع العاملين في القطاع العام خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ القانون".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.
(فاتن الحاج - الأخبار)