تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

إيللا طنوس.. 3 مستشفيات و3 أطباء مسؤولون

Lebanon 24
22-04-2017 | 01:44
A-
A+
إيللا طنوس.. 3 مستشفيات و3 أطباء مسؤولون
إيللا طنوس.. 3 مستشفيات و3 أطباء مسؤولون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت فيفيان عقيقي في صحيفة "الأخبار": تكاد تكون قضية الطفلة إيللا طنوس من أكثر القضايا التي أبرزت "تعمّد" المستشفيات المماطلة لتعطيل العدالة. إذ طعن مستشفى "المعونات" بالدفوع الشكليّة ثلاث مرّات رغم "عدم قانونيتها" لتمييع الوقت، وامتنع عن حضور جلسات الاستجواب، وأصرّ على "استجواب اللجنة الطبيّة التي أعدّت تقريراً يوزّع المسؤوليّة على 3 مستشفيات و3 أطباء، أمام القضاء". فالدعوى التي رفعتها جهة الادعاء في آذار الماضي مستندة إلى 3 تقارير، تحمّل مستشفيات المعونات وأوتيل ديو والجامعة الأميركيّة وثلاثة أطباء عاملين فيها، مسؤوليّة فقدان الطفلة أطرافها الأربعة، نتيجة الإهمال والخطأ في تشخيص حالتها في المعونات من قبل الطبيب (ع.م.) والطاقم التمريضي، وامتناع الطبيب (ك.أ.) عن إغاثتها في أوتيل ديو فضلاً عن استمرار معالجتها بأدوية رافعة للضغط، من قبل الطبيبة ر.ش. إضافة إلى ارتكاب أخطاء في تشخيص حالتها في الجامعة الأميركيّة. وهي تقارير تنقض تقرير النقابة الذي نفى وجود أي خطأ طبي. وبعد سنتين من الانتظار، صدر القرار الظنيّ عن القاضي جورج رزق، الذي ظنّ بالمدّعى عليهما الطبيبين (ع.م.) و(ر.ش.) بالجنحة المنصوص عليها في المادة 565/عقوبات والمتعلّقة بالتسبّب بإيذاء غير مقصود، والظنّ بالمدّعى عليهما سيّدة المعونات والجامعة الأميركيّة بالجنحة المنصوص عليها في المادة 565/210 من قانون العقوبات والمتعلّقة بإيذاء تسبّبه المؤسّسات المعنويّة جراء عمل أحد أعضائها، والظنّ بالمدّعى عليه الطبيب ك.أ. بالجنحة المنصوص عليها في المادة 567/عقوبات والمتعلّقة بالامتناع عن إسعاف شخص في حال الخطر، وبالمدّعى عليه مستشفى أوتيل ديو بالجنحة المنصوص عليها في المادة 567/201 من قانون العقوبات المتعلّقة بامتناع إحدى المؤسّسات المعنويّة من خلال أحد أعضائها عن إسعاف شخص في حال الخطر. (فيفيان عقيقي - الأخبار)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك