تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

القضاء يمنع المدير المؤقت لتلفزيون لبنان من التصريح

Lebanon 24
26-05-2017 | 03:28
A-
A+
القضاء يمنع المدير المؤقت لتلفزيون لبنان من التصريح
القضاء يمنع المدير المؤقت لتلفزيون لبنان من التصريح photos 0
Documents 74253
Documents 74253 Photos
Documents 74252
Documents 74252 Photos
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تبلّغ السيد طلال مقدسي المكلف قضائيا بإدارة تلفزيون لبنان مؤقتا، قرارا من قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد معلوف بمنعه بموجبه من الادلاء بتصريحات علنية تتعلق بعمل التلفزيون والمهمة القضائية الموكلة اليه طوال فترة ممارسته لمهماته الرسمية من دون الاستحصال على اذن مسبق تحت طائلة دفع غرامة مالية قدرها 500 مليون ليرة عن كل مخالفة. قرار القضاء صدر بناء على استدعاء من وزارة الاعلام ردا على اعلان المقدسي نيته عقد مؤتمر صحافي قبل ظهر اليوم 26 أيار 2017. وجاء في نصّ القرار: "بعد الإطلاع، وحيث ان المدعية، الدولة اللبنانية - وزارةالإعلام، قدمت بتاريخ 26/5/2017 بواسطة حضرة رئيسة هيئة القضايا في وزارةالعدل طلبا أدلت فيه بأن السيد طلال المقدسي المدير المؤقت المعين على شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل، بصدد عقد مؤتمر صحافي يتناول فيه بعض الأمور المتعلقة بمهمته القضائية، في ظل أجواء خلافية في الشركة، ما قد يؤدي الى زعزعة استقرارها والتسبب بأضرار، لاسيما وانه لا يعود له الإدلاء بتصريحات علنية تتعلق بالمهمة الموكلة اليه، وطلبت منع المدير المؤقت المذكور من عقد أي مؤتمر صحافي ومن الظهور الإعلامي أو الصحفي لتناول شركة تلفزيون لبنان طيلة فترة قيامه بالمهام المكلف بها، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها خمسمئة مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة، وحيث طالما ان المدير المؤقت مازال ضمن إطار المهمة الموكلة إليه بموجب القرار القضائي، الصادر بناء على طلب الدولة اللبنانية مالكة الشركة، يتعذر عليه الإدلاء بتصريحات علنية تتناول مهمته القضائية دون موافقة الجهة التي عينته والدولة اللبنانية المدعية في الملف ومالكة الشركة وصاحبة الصفة والمصلحة في إدارتها والمحافظة عليها، وحيث يقتضي بناء على ما تقدم، استجابة طلب المدعية ومنع المدير المؤقت من الإدلاء بتصريحات علنية تتعلق بعمل الشركة طوال فترة ممارسته لمهامه الرسمية، دون الإستحصال على إذن مسبق، انسجاما مع طبيعة مهمة المدير القضائي المؤقت، وحفاظا على مصالح الشركة موضوع الطلب، لذلك، يقرر منع المدير المؤقت، المعين بموجب القرار رقم 492/2013 الصادر بتاريخ 20/6/2013، من الإدلاء بتصريحات علنية تتعلق بعمل الشركة والمهمة القضائية الموكلة إليه، طوال فترة ممارسته لمهامه الرسمية، دون الإستحصال على إذن مسبق، تحت طائلة الغرامة المطلوبة من المدعية، وتكليف الكاتب زياد شعبان بالتبليغ".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك