تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

عن القوانين اللبنانية: اعتداء على العرض واغتصاب زوجي و..

Lebanon 24
11-07-2017 | 00:24
A-
A+
عن القوانين اللبنانية: اعتداء على العرض واغتصاب زوجي و..  <br/>
عن القوانين اللبنانية: اعتداء على العرض واغتصاب زوجي و..  <br/> photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت صحيفة "الأخبار": "تتزوج كل يوم، أكثر من 41 ألف فتاة قاصر، بحسب المركز الدولي لبحوث المرأة. يخلص الأخير في تقرير "التأثيرات الاقتصادية لزواج الأطفال" الذي أصدره بالتعاون مع البنك الدولي أواخر شهر حزيران الماضي، إلى القول بأن البلدان النامية ستخسر تريليونات الدولارات بحلول عام 2030 بسبب زواج القاصرات. يتناول هذا التقرير الآثار الاقتصادية لتزويج القاصرات على الخصوبة والتعليم والتوظيف والصحة... متجاوزاً التأثيرات النفسية والتداعيات المباشرة على الفتاة القاصر، ليطرح أثر التزويج المُبكر على مسار القضاء على الفقر وعرقلته للنمو الاقتصادي والإنصاف. أمس، وعند إطلاق مُنظّمة "كفى عنفاً واستغلالاً" حملتها الإعلامية "جازة أو جنازة" لمكافحة تزويج القاصرات، كانت لافتةً إثارة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتزويج المُبكر على المجتمعات وتخطي المعالجة التي تحصر الأثر بـ "الفتاة بحد ذاتها فقط أو على أسرتها الضيقة"، على حدّ تعبير مُديرة المُنظمة زويا روحانا، وذلك بهدف تخطّي الخطاب السائد حالياً حول جعل مسألة التزويج المُبكر "شأناً خاصاً" بالفتاة وبأهلها. من هنا، طالب المُشاركون في إطلاق الحملة خلال المؤتمر، الذي عُقد في بيت المحامي في بيروت، بضرورة إقرار قانون مدني يحدّد السن الأدنى للزواج بـ 18 عاماً، سعياً إلى "تحرير التشريع من وصاية الطوائف التي تقف عائقاً أمام تحقيق كل المطالب النسوية". كذلك طالبت الحملة بـ "عدم تكريس تزويج القاصرات في قانون العقوبات إذا أُقرّت التعديلات المُقدّمة من قبل لجنة الإدارة والعدل النيابية على المواد 503 حتى 522". تشرح روحانا هذا المطلب، وتقول إن التعديل الذي أجرته لجنة الإدارة والعدل على المواد المتعلّقة بـ "الاعتداء على العرض" (المواد بين 503 حتى المادة 522)، والمتمثل بالإبقاء على المادة 503 كما هي، التي تسمح للزوج باغتصاب زوجته وإلغاء المادة 522، يُكرس تزويج القاصرات. وتضيف: "لجنة الإدارة أخرجت المادة 522 من الباب، ولكنّها أعادتها من نافذة المادّتين 505 و 518. فبحجّة "السترة والعادات العشائرية"، لا تزال المادة 505 تعفي من العقاب من جامع قاصراً ما بين سنّ الخامسة عشرة والثامنة عشرة إذا تزوّج الضحية. كذلك، يُعفى من العقاب من أغوى فتاة بغضّ النظر عن عمرها بوعد الزواج منها وفضَّ بكارتها، إذا تزوّج منها. وهذه هي مفاعيل المادة 522 التي يصرّ مجلس النواب على الإبقاء عليها تحت مفهوم السترة، وهو بذلك عن قصد أو غير قصد يكرّس تزويج الطفلات"، لافتةً إلى أن المادة 522 لا ينسحب مفعولها فقط على جريمة الاغتصاب، بل تحت غطاء هذه المادّة يُسمح بتزويج الطفلات اللواتي تُرتكب بحقّهنّ الجرائم المنصوص عليها في المادّتين 505 و 518 (مجامعة القاصر)، "وهذا أمر لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام، فحماية الفتيات من التزويج المبكر لا تكون بتنظيم هذا الزواج ولا بالإبقاء على مفعول المادة 522 على الجرائم الجنسيّة المرتكبة بحقّ الفتيات". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك