تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

تعميم للمهندسين: لتسجيل الأعمال والخرائط في النقابة

Lebanon 24
01-11-2017 | 07:10
A-
A+
تعميم للمهندسين: لتسجيل الأعمال والخرائط في النقابة
تعميم للمهندسين: لتسجيل الأعمال والخرائط في النقابة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن نقيب المهندسين في بيروت المعمار جاد تابت التعميم الآتي: "عطفا على تعميم وزارة الداخلية والبلديات رقم 352/ص.م. تاريخ 24 تشرين الأول 2017 المتعلق بالسماح لرئيس السلطة التنفيذية في البلديات بإعطاء تصاريح لإشادة أبنية دون موافقة الدوائر الفنية المختصة ودون تسجيل المعاملات في نقابة المهندسين، نذكر بالتعميم الصادر عن نقيب المهندسين السابق المهندس خالد شهاب تاريخ 17/11/2015 الذي ينص على ما يلي: "بناء للمادة 60 من قانون مهنة الهندسة، وعطفا على أنظمة النقابة، لاسيما المواد 3-2-4 و3-2-5 و2-1-4 من نظام تسجيل المعاملات، يطلب من كافة الزملاء المهندسين التنبه إلى أن التوقيع على ملفات وخرائط هندسية دون تسجيلها في نقابة المهندسين تعتبر مخالفة للقوانين وللأنظمة بشكل خاص، ولممارسة مهنة الهندسة بشكل عام، وتعرض المهندس إلى الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة والقوانين المرعية. كما نعلمكم بأن أي تعميم يصدر من الجهات الرسمية لا يعني عدم تقيدكم بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. لذلك، يتوجب على الزملاء المهندسين التقيد بما يلي: أولا: تسجيل كافة الأعمال والخرائط الهندسية في نقابة المهندسين وفقاً للقوانين والأنظمة قبل تقديمها إلى أي جهة رسمية أخرى (تنظيم مدني، بلديات، ... إلخ). ثانيا: المبادرة فورا إلى تسوية كافة الأعمال التي تمت دون تسجيلها في النقابة وفقاً للأصول تحت طائلة المسؤولية." وختم التعميم: "نطلب من جميع المهندسين الالتزام بما جاء في هذا التعميم تحت طائلة التعرض للاجراءات التي لحظت في المواد 60 إلى 63 من قانون تنظيم مهنة الهندسة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك