تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

كنعان: الإقامة ليست تجنيساً وكفى متاجرة بالمادّة 49

Lebanon 24
13-04-2018 | 07:33
A-
A+
كنعان: الإقامة ليست تجنيساً وكفى متاجرة بالمادّة 49
كنعان: الإقامة ليست تجنيساً وكفى متاجرة بالمادّة 49 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أوضح النائب إبراهيم كنعان في بيان أنّ "النَّص الذي يرعى اكتساب الجنسية اللبنانية بالتجنّس هو القرار رقم 15 الصادر عن المفوض السامي الفرنسي بتاريخ 19 كانون الثاني 1925 وتعديلاته بالقرار رقم 160 الصادر عن المفوض السامي الفرنسي بتاريخ 16 تموز 1934، والقرار رقم 122/ل.ر. الصادر عن المفوض السامي الفرنسي أيضاً بتاريخ 19 حزيران 1939، والمرسوم الاشتراعي رقم 48 الصادر بتاريخ 31 أيار 1940"، مشيراً إلى أنّ "كل قولٍ عن وجود نصّ آخر لا يعدو كونه من قبيل ذر الرماد في العيون لطمس الحقيقة، إن لم نقل أكثر".

ولفت إلى أنّ "المادة الثالثة من القرار رقم 15/1925 وتعديلاته حدّدت شروط التجنّس بالجنسية اللبنانية، فنصّت على ما يلي: "يجوز أن يتخذ التابعية اللبنانية وبموجب قرار من رئيس الدولة بعد التحقيق وبناء على طلب يقدمه:

1- الأجنبي الذي يثبت إقامته سحابة خمس سنوات غير منقطعة في لبنان.

2- الأجنبي الذي يقترن بلبنانية ويثبت أنه أقام مدة سنة في لبنان اقامة غير منقطعة منذ اقترانه.

3- الأجنبي الذي يؤدّي للبنان خدمات ذات شأن. ويجب أن يكون قبوله بموجب قرار مفصل الأسباب.

يمكن أن تعتبر خدمات مهمة الخدمات الفعلية في الجيوش الخاصة إذا بلغت أو تجاوزت مدتها السّنتين".

وأضاف البيان: "كلّ قول بحتمية اكتساب الجنسية اللبنانية من قبل من يقيم في لبنان إقامة دائمة لمدة معينة من الزمن يفتقر إلى السند القانوني، وهو مجرد إشاعات مغرضة".

وأشار إلى أنّ "الإقامة الدائمة في لبنان لمدَّة معينة من الزمن لا تستوجب تملكاً عقارياً، فقد يقيم الأجنبي بالإيجار ويثبت مدّة إقامته بموجب عقود الإيجار المسجلة لدى الدوائر الرسمية من بلدية ومالية".

وأكّد أنّ "الإقامة الدائمة مهما طالت لا تكفي لاكتساب الجنسية اللبنانية، وإنما يجب أن يصدر قرار عن رئيس الدولة بمنحها"، مشدّداً على "ضرورة عدم انتخاب رئيس للدولة ممن اعتادوا على بيع الوطن، لا على بيع الجنسية اللبنانية فقط".

وختم كنعان بيانه بالقول: "يكفي متاجرة بقميص عثمان المادة 49 من قانون موازنة العام 2018، لأنها بضاعة فاسدة كفساد مروّجيها".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك