أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
تحت عنوان "الطعون الانتخابية.. كيف سيعالجها الدستوري في ظل النسبي" كتب أحمد زين الدين في صحيفة "اللواء" يقول: "شكل المجلس الدستوري الذي انشئ بموجب القانون رقم 250 بتاريخ 14/7/1993 بموجب التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب وفق اتفاق الطائف، حدثاً دستورياً هاماً عام 1993، لما لهذا المجلس من أهمية تضمن عدم تجاوز الدستور، فضلا عن النظر في الطعون الانتخابية سواء النيابية منها أو الرئاسية. وإذا كان المجلس الدستوري لم يعلن بعد تسلمه أي طعن من أحد من المرشحين الخاسرين بالانتخابات، كما لم يعلن أي مرشّح خاسر تقدمه بطعن، إلا ان الثابت ان هناك العديد من الطعون التي ستقدم إلى المجلس الدستوري خلال مهلة الشهر التي تبدأ من تاريخ إعلان النتائج رسمياً وتنتهي في السادس من حزيران المقبل.
وفي انتخابات العام 2018، ثمة إشكالية تواجه المرشحين الذين سيقدمون الطعون، ذلك لأن النظام الداخلي للمجلس الدستوري حسب المادة 46، حددت صاحب الصفة للطعن، بأنه مرشّح خاسر في دائرة انتخابية معينة، يقدم الطعن ضد أحد المنافسين من الطائفة نفسها، والدائرة ذاتها التي يتنافس بها الطاعن والمطعون بنيابته.. لكن في ظل النظام النسبي والصوت التفضيلي كيف سيكون الطعن؟ خصوصا في ظل تجاوزات وأخطاء وعمليات تزوير رافقت اليوم الانتخابي في 6 أيّار الجاري.
إذا كان المجلس الدستوري لم يصدر قرارا بهذا الشأن، فإن خبراء وقانونيين يرون ان الطعن سيكون في العملية الانتخابية في دائرة معينة وبوجه لائحة.. وهذا ما سيكون له عودة..
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.