Advertisement

لبنان

التفتيش المركزي لوزارة التربية: لعدم التعاقد مع أساتذة في المدارس الرسمية

Lebanon 24
04-10-2018 | 11:16
A-
A+
Doc-P-516195-636742740221637457.jpg
Doc-P-516195-636742740221637457.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أصدرت هيئة التفتيش المركزي مجتمعة، برئاسة القاضي جورج أوغست عطية وعضوية المفتش العام المالي وائل خداج والمفتشة العامة التربوية فاتن جمعة، قراراً بتوصية وزارة التربية والتعليم العالي بعدم الموافقة على أي تعاقد مع أساتذة في المدارس الرسمية الا بعد استكمال النصاب القانوني المحدد.

وجاء في القرار:

"بموجب التوصية الصادرة بموجب قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 21/2018، واستناداً إلى المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 (تنظيم التفتيش المركزي) لاسيما المادة 5 منه، وبالاشارة الى الموضوع والمرجع المبيين اعلاه، وحيث تبين بنتيجة اعمال التحقيق والتفتيش في المدارس الرسمية، ان بعض المدرسين في الملاك لا يتم إعطاؤهم كامل حص التدريس المفروضة قانوناً، وان المدارس تلجأ الى التعاقد مع آخرين وتستند اليهم ما تبقى من حصص خلافاً للانظمة والقوانين المرعية.

وحيث ان المادة الثانية من القانون رقم 630 تاريخ 20/11/2004 نصت على أنه لا يجوز التعاقد للتدريس بالساعة في المدارس الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية الا في حالات استثنائية ناتجة من الحاجة الى التعاقد، بناء على دراسة تعدها كل من المديرية العامة للتربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وذلك في بداية العام الدراسي لكل سنة، تحدد فيها حاجة المدارس الرسمية والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية الى اساتذة او معلمين ومدرسين بعد ان يكون قد تم اعادة توزيع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك الدائم على المدارس والمعاهد المذكورة ضمن القضاء، وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وتطبيق النصاب القانوني الاسبوعي لكل استاذ او معلم او مدرس فيها، على ان ترسل نسخة من هذه الدراسة الى الفتتيش المركزي - المفتشية العامة التربوية عند انجازها مباشرة للمتابعة ومراقبة التنفيذ".

وتابع القرار: "وحيث ان مهام المناطق التربوية ومديرية التعليم الثانوي اعداد هذه الدراسة واحالتها على المديرية العامة للتربية، وبالتالي فإن مسؤوليتهم تبقى قائمة عن أي خطأ قد تتضمنه هذه الدراسة وينتج منها تعاقد غير مبرر. وحيث ان البند السابع من التعميم رقم 65/م/2000 تاريخ 19/9/2000 الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي، جاء فيه على انه يقتضي عدم التقدم بطلبات الموافقة على التعاقد الا بعد اعطاء مدرسي الملاك نصابهم القانوني الكامل من ساعات التدريس الاسبوعية، وسيكون مدير المدرسة مسؤولا في امواله الخاصة عن اي هدر في المال العام ينتج من سوء تدبيره او من المعلومات غير الدقيقة التي يقدمها للمراجع المختصة".

وأضاف: "اقتضى توصيتكم بعدم اعفاء اي من موظفي التعليم من التدريس لاسباب غير مبررة، وعدم الموافقة على اي تعاقد الا بعد استكمال النصاب القانوني المحدد في المرسوم رقم 2601 تاريخ 27/3/2018 (تعديل بعض احكام المرسوم رقم 5344 تاريخ 5/11/2010)، مع اعطاء الاولوية للمتعاقدين القدامى الذين أثبتوا جدارة وكفاءة في مهامهم التعليمية، وذلك تحت طائلة اعتبار مدير المدرسة او الثانوية، والموظف المسؤول عن دراسة الحاجة الى التعاقد، ورئيس المنطقة التربوية ومديرية التعليم الثانوي، مسؤولين في اموالهم الخاصة عن اي هدر في الأنصبة القانونية او فائض في الاعمال الادارية واللاصفية، ينتج منه تعاقد يمكن تأمينه من موظفي الملاك".

Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك