Advertisement

لبنان

بين العسر واليسر ومحامي "الاروانة"

لينا غانم Lina Ghanem

|
Lebanon 24
23-07-2019 | 06:57
A-
A+
Doc-P-610028-636994872462791746.jpg
Doc-P-610028-636994872462791746.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يطلقون عليه لقب"محامي الأروانة"، والكلمة تعني بلغة نزلاء السجون "كل ما هو غير نافع"،إنه المحامي الذي تعينه نقابة المحامين للدفاع عن متداعٍ لا تسمح له أحواله المادية بتكليف محامٍ للدفاع عنه، انطلاقاً من مبدأ الدفاع عن النفس الذي هو حق مقدس للجميع.
Advertisement

هذا الإجراء القانوني المتبع في لبنان ودول العالم يدخل ضمن منظومة ما يعرف بـ"المعونة القضائية" التي يستفيد منها "معسرو الحال". فمن هم المستفيدون من مبدأ المساواة بين المواطنين ووجوب تطبيق القوانين على جميع أفراد المجتمع؟ والأهم لماذا تنعدم ثقة المتداعين بمحامي المعونة القضائية الى حد أن السجناء الذين يحتاجون اليها ينعتون المحامين المكلفين من قبل النقابة بـ"تلاميذ عم يتعلموا فينا"؟

يقول المحامي بالإستئناف جاد خوند إن المعونة القضائية ترتكز الى المادة 428 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تنص على أنه"اذا كانت حالة أحد الخصوم لا تمكنه من دفع رسوم ونفقات المحاكمة فيمكنه أن يطلب منحه المعونة القضائية"، التي تؤكد على مجانيتها المادة 434 من القانون عينه "لا يجوز أن يتقاضى المحامي أي بدل أتعاب".
عن المستفيدين من هذا الإجراء القانوني يقول خوند إن اللبنانيين والأجانب المقيمين بصورة إعتيادية في لبنان يحق لهم المطالبة بالمعونة عند المقتضى مع شرط المعاملة بالمثل للأجانب، كما يمكن أن تُمنح للأشخاص المعنويين أي مؤسسات وجمعيات لا تبتغي الربح.

عن الآلية التي تُعتمد للحصول على المعونة يشرح المحامي خوند:"تصدر  الطلبات عن قضاة التحقيق والمحاكم الجزائية والمدنية وإدارات السجون بالإضافة الى طلبات مباشرة من أصحاب العلاقة. يحضّر المتداعي ملفاً يضم كتاب تكليف من إحدى نقابتي المحامين تطلب فيه من أحد المحامين المنتسبين اليها الدفاع والمرافعة من دون أتعاب، وذلك بعد أن تتلقى النقابة موافقة بهذا الخصوص من المحكمة المختصة.

هناك شرطان أساسيان للإستفادة من المعونة القضائية، أولهما شهادة من مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المال تتضمن الضرائب المباشرة التي يؤديها طالب المعونة، وشهادة تثبت العسر أو "فقر الحال" من مراجع مختصة من بينها المختار. أما الشرط الثاني فهو ألا يبدو في ظاهر النزاع أن طالب المعونة غير محقٍ في دعواه.

لطلب المعونة القضائية لجنة تحمل إسمها تتألف من فريق عمل برئاسة محامٍ تجتمع أسبوعياً في مقرها في قصر عدل بيروت ولا فروع لها في المناطق مع تسجيل ضرورة إنشاء لجان خارج بيروت.

تتلقى اللجنة ما يقارب الألف طلب سنوياً مع توقع إرتفاع العدد مقابل زيادة مؤشر تدني الوضع الإقتصادي في لبنان ودخول عامل النزوح السوري كعبء إضافي.

بعد دراسة الملف من قبل اللجنة يقترح رئيسها تسمية محامٍ للمُعان يُكلف بالتقدم للدفاع عنه أياً يكن الجرم المسند اليه، وهذا المحامي يتقاضى بدلاً رمزياً لا يتعدى 400 دولار عن كل مرحلة من مراحل القضية من صندوق نقابتي المحامين ، وقد جرت العادة أن يكون من المحامين المتدرجين الذين يُعاب عليهم عدم الخبرة الكافية بحسب طالبي المعونة. واللافت أن العدد الأكبر من طلبات المعونة يرد الى اللجنة من بيروت وجبل لبنان تليهما صيدا،النبطية،المتن والبقاع.

المعونة القضائية هي إجراء قانوني يجسد "حق الفقراء باللجوء الى القضاء"،لكن "من يعين المعونة"لتحقق هدفها النبيل؟ ومن يعين محامي "الأروانة" على تحسين صورتهم وكفاءتهم أمام المتداعين؟

المصدر: لبنان 24
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك