Advertisement

لبنان

ماذا بعد رسالة عون... وما هو دور المجلس النيابي؟

نوال الأشقر Nawal al Achkar

|
Lebanon 24
02-08-2019 | 03:00
A-
A+
Doc-P-613044-637003320791831618.jpg
Doc-P-613044-637003320791831618.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عملًا بأحكام الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور وجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالته إلى المجلس النيابي طالبًا تفسير المادة 95 من الدستور. والسؤال ماذا بعد رسالة عون ؟ هل المجلس النيابي ملزم بمناقشة مضمون الرسالة على وجه السرعة وهو في دورته الإستثنائية؟
Advertisement

النظام الداخلي لمجلس النواب ينصّ في الفقرة 145 على التالي: "عندما يرغب رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة الى مجلس النواب عملًا بأحكام الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور تطبق الاجراءات الاتية:

 - إذا كانت رسالة رئيس الجمهورية مباشرة يبادر رئيس المجلس الى دعوة المجلس إلى الإنعقاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه رغبة رئيس الجمهورية.

- بعد استماع المجلس إلى رسالة رئيس الجمهورية يرفع رئيس المجلس الجلسة لمدة 24 ساعة تستأنف بعدها الجلسة لمناقشة مضمون الرسالة واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب.

المجلس النيابي في دورة استثنائية، ودورته العادية تبدأ في تشرين المقبل، فهل يطبق نصّ المادة 145 في العقد الإستثنائي؟ وبتعبير أوضح هل وجب على المجلس أن يلتئم في غضون ثلاثة أيام لمناقشة الرسالة المذكورة؟

الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين يعيدنا في حديث لـ "لبنان 24" ردّا على هذا السؤل إلى المرسوم الذي كان قد صدر بفتح دورة استثنائية، فإذا كان فتح الدورة الإستثنائية محصورًا بمهام معينة محددة، وجب في هذه الحالة الإنتظار إلى موعد بدء الدورة العادية في تشرين المقبل لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية، إما إذا كان مرسوم فتح الدورة الإستثنائية غير محصور بالجدول المحدد، ويَترك مجالًا للبحث في أمور أخرى غير تلك التي ينصّ عليها،عندها يبادر رئيس المجلس الى دعوة المجلس إلى الإنعقاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه رغبة رئيس الجمهورية بمناقشة مضمون الرسالة ، في حال كانت الرسالة موجّهة مباشرة من رئيس الجمهورية لرئيس المجلس النيابي.

هل المجلس النيابي ملزم بالأخذ بمضون الرسالة؟

يجيب حنين "رئيس الجمهورية استخدم حقّه الدستوري بتوجيه الرسالة، والمجلس سيد نفسه، يناقش الرسالة ويرى إن كان سيأخذ بها جزئيًا أو كليًا أو لا يأخذ بها إطلاقًا. والتدبير الذي يأخذه المجلس يحتاج إلى أكثرية نسبية فقط".

بالعودة إلى المادة 95 من الدستور يرى حنين أنّها مادة دستورية واضحة، بحيث تنصّ على إلغاء قاعة التمثيل الطائفي واعتماد الإختصاص والكفاءة وفق مقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى. وأضاف حنين: "عبارة مقتضيات الوفاق الوطني تكلمة للجملة التي تتحدث عن اعتماد الكفاءة ولا يجوز استخدامها منفردة، وأتت في سياق الجملة التي تتحث عن آلية التوظيف، وهي تحتّم علينا إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي لحساب الكفاءة. المادة برأيي واضحة وأتحدث من منطلق دستوري بحث وهي لا تحتمل التأويل، وهذا ما ينص عليه الدستور بصرف النظر إذا كنا نوافق أو لا نوافق".

تفسير المادة 95 طرح على خلفية المادة 80 من قانون الموازنة التي أتت لتحفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، "وباعتقادي أن استخدام المادة الدستورية كحجّة لتعديل مادة قانونية يفرض على المجلس النيابي تفسير المادة الدستورية. إنّما لا يجوز تفسير مادة دستورية إلّا بنصاب ثلثي أعضاء المجلس على الأقل وبتصويث الثلثين على الأقل أيضًا، حيث أنّ مناقشة المادة 80 من الموازنة والتصويت عليها إذا حصل يحتاج فقط إلى الأكثرية النسبية".

في ما خص نتائج مباريات مجلس الخدمة المدنية التي تفرز ناجحين وغير ناجحين، كيف سيتم تطبيق مبدأ المناصفة على نتائج المباريات، فماذا لو لم تفز في الإمتحانات أعداد متساوية بين المتبارين، هل يجوز في هذه الحالة  أن يتم استبعاد بعض من نجحوا وإنجاح بعض من رسبوا لتحقيق المناصفة؟ ألا يعتبر ذلك ضرباً لمبدأ الكفاءة المشار إليه في المادة 95 من الدستور؟

أسئلة برسم وطن يبرع القيمون على شؤونه بإنتاج الأزمات الواحدة تلو الأخرى، تحت مسميات "وطنية"، فيما الواقع أنّ هؤلاء الذي يدعي المسؤولون النضال لحفظ حقوقهم، هم مواطنون فقدوا ثقتهم بوطنهم ويئسوا الإنتظار على أرصفة التغيير المنشود، وأضحوا شعبًا حالمًا بالهجرة وساعيًا لها، ولو فُتحت أبواب السفارات أمام حلمهم المشترك لما تبقَّى في لبنان من تقام المتاريس من "أجله" وشنّ المعارك في "سبيل صون حقوقه".  
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك