Advertisement

لبنان

وظائف غير موجودة ومخالفات قانونية بالجملة... ماذا يحصل في "الارشاد والتوجيه"؟

Lebanon 24
02-08-2019 | 23:04
A-
A+
Doc-P-613314-637004091913398788.jpg
Doc-P-613314-637004091913398788.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان "الإرشاد والتوجيه" يستنزف التعليم الرسمي وظيفة غير قائمة وهدر ومخالفات قانونية بالجملة" كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار" وقالت: رغم التوصيات المتكرّرة للتفتيش التربوي بإعادة المكلفين بالإرشاد والتوجيه إلى مراكز عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية بسبب وضعهم غير القانوني، يستمر هذا الجهار في التضخّم مع استمرار الإعلانات عن إلحاق مرشدين جدد، وآخرها في تموز الماضي، إذ فتحت الوزارة باب الترشح للعام المقبل لوحدة التوجيه التربوي ووحدة التربية المختصّة ووحدة التربية الصحية والبيئية. التفتيش سجّل في دراسة صدرت أخيراً حالات نافرة ومخالفات قانونية بالجملة في وظيفة غير قائمة!
Advertisement

لا يشي الازدياد المطرد لأعداد الأساتذة المكلّفين بمهمات الإرشاد والتوجيه في الثانويات والمدارس الرسمية، وآلية توزيعهم على المراكز، بمعايير موضوعية وواضحة. ليس مفهوماً ما إذا كانت أعداد هؤلاء مرتبطة بعدد التلامذة أم بعدد المدارس أم بعدد الأساتذة؟ ولماذا يوجد مرشِدون في بعض مواد التدريس ولا يوجد في أخرى؟ وكيف يُكلّف أستاذ اقتصاد ثانوي، مثلاً، بالإرشاد والتوجيه في التربية الصحية أو بالتوجيه التربوي؟ ولماذا يكلّف مرشِدون القيام بأعمال إدارية - كالتدقيق في بيانات المدارس الخاصة المجانية أو مراقبة اختبارات عالمية مثل PISA - لا علاقة لها بمهماتهم التربوية. وهل من الطبيعي أن لا يقوم مرشد بأيّ زيارات إرشادية ميدانية بحجة أنّه مكلّف بمتابعة مشاريع للبنك الدولي؟ وكيف ينفّذ مرشد، اختصاصه اللغة الفرنسية، زيارة مدارس لا صفوف فرنسية فيها؟ ولماذا يتفاوت عدد الزيارات الميدانية بين منسّق مادة وآخر، ومنسّق مركز وآخر، وبين مرشد وآخر كُلّفا بعدد ساعات الإرشاد نفسه؟ وماذا عن الزيارات التي لا تتزامن مع دوام أستاذ المادة؟

بحسب دراسة أعدتها المفتشية العامة التربوية، أخيراً، فإن "جهاز الإرشاد والتوجيه لا يزال يفتقر إلى الإطار القانوني، وإلى توصيف واضح لعمل المرشد. ما يفعله المرشدون، حالياً، هو إجراء زيارات ميدانية للثانويات والمدارس الرسمية للمساعدة في استخدام الأفعال الإجرائية (الشرح للأساتذة كيفية طرح الأسئلة في المسابقات والفارق، مثلاً، بين "أجب" أو "حلّل" أو "ناقش")، الالتزام بمجالات المادة، التوصيف الرسمي للمسابقات. وهذه الإرشادات تتكرّر في كلّ المواد، ومن عام إلى آخر، وبالتالي فإنّ الأثر التربوي، في أفضل الحالات هو دون الكلفة المترتبة على هذا الإلحاق بالإرشاد والتوجيه". 
التفتيش التربوي أقرّ، في مقدمة دراسته، بأهمية دور الإرشاد باعتباره مكوّناً من مكوّنات التطوير التربوي، "إلّا أن المهمة لا تغفر الأخطاء، ولا تسمح بالتهافت عليها من دون رؤية وتخصص وتدريب كافٍ، ولا يمكن اختيار المرشد التربوي بمعزل عن امتلاكه الخبرة العلمية والقدرات والمهارات الفنية الأساسية في العمليات الإرشادية".

حتى الساعة، ثمة مرسومان اثنان يحكمان كيفية اختيار المرشدين. المرسوم رقم 3252 بتاريخ 17 أيار 1972 والمرسوم 5615 بتاريخ 6/9/1994. ويحدّد المرسوم الثاني شروط التعيين في وظيفة مدير إرشاد وتوجيه، وفيه أن المدير يجب أن يكون حائزاً شهادة دكتوراه دولة في طرائق التدريس لإحدى مواد الاختصاص (didactique) مبنيّة على إجازة تعليمية أو ما يعادلها، وأن يكون له في الوظيفة العامة أكثر من 10 سنوات خبرة تربوية، منها 5 سنوات تدريس على الأقل في مرحلة التعليم الثانوي، أو أن يكون حائزاً دبلوم دراسات معمّقة أو عليا في طرائق التدريس لإحدى مواد الاختصاص (didactique) مبنية على إجازة تعليمية أو ما يعادلها، وأن يكون له في الوظيفة العامة أكثر من 10 سنوات خبرة تربوية منها 7 سنوات تدريس على الأقل في مرحلة التعليم الثانوي بعد نيله الإجازة التعليمية، وأن يكون في الحالين كليهما، قد أنهى بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للإدارة والإنماء. 

دراسة التفتيش أشارت إلى أنّ هذه الشروط لا تتوافر في مديرة الإرشاد والتوجيه الحالية، لافتة إلى كتاب لمجلس الخدمة المدنية حمل رقم 486 بتاريخ 13/3/1997، وتضمّن ما يأتي: "... لا وجود قانوني أصلاً لمديرية الإرشاد والتوجيه، والمرسوم رقم 6353 بتاريخ 15/2/1995 القاضي بتعيين مدير للإرشاد والتوجيه في وزارة التربية غير قانوني لأنّ تعيين مدير الإرشاد لم يسبقه صدور أيّ نص قانوني بإنشاء المديرية يحدد مهامها وصلاحياتها وملاكها".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
 
المصدر: الأخبار
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك