Advertisement

لبنان

قتله لأنه لم يدفع له ثمن المسدس... وجنايات بيروت تصدر حكمها في الجريمة

Lebanon 24
20-05-2021 | 06:23
A-
A+
Doc-P-825085-637571141972127022.jpg
Doc-P-825085-637571141972127022.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أصدرت محكمة الجنايات في بيروت المؤلفة من القاضي الرئيس سمير عقيقي والمستشارتين رولا عبدالله ولارا عبد الصمد حكمها في جريمة قتل أحمد هاني كسحة في طرابلس في العام ٢٠١٤ على يد كل من عمر أحمد ميقاتي، فايز فواز عثمان وإبراهيم محمد السيد، وذلك بعد أن صدر عن الغرفة السادسة لمحكمة التمييز قرار نقل الدعوى من محكمة الجنايات في الشمال الى محكمة الجنايات في بيروت.

وفي وقائع الجريمة، تبيّن أنه تم إدخال أحمد كسحة وزاهر أحمد الباي بحالة طارئة بعد تعرضهما لإطلاق النار بالقرب من حديقة الأطفال في محلة أبي سمرا، وعلى أثرها تمّ نقل كسحة الى مستشفى ضهر العين حيث توفي متأثراً بجروحه.

ولدى الإستماع الى إفادة المدعي زاهر الباي، أفاد بأن ثلاثة أشخاص بينهم المدعو فايز عثمان وشخص ملقب ب "أبو هريرة" وشخص ثالث حضروا الى مكان وجوده في البسطة التي يعمل عليها وأقدموا على إطلاق النار بإتجاهه وبإتجاه أحمد وأنه سمع والد الأخير يقول "قتلوا الصبي" كما سمع طلقات نارية وغاب بعدها عن الوعي.

وتبيّن خلال أن المتهمين ميقاتي وعثمان تواريا عن الأنظار خلال التحقيقات الأولية والإستنطاقية الى أن تم إلقاء القبض عليهما إنفاذاً لمذكرة التوقيف الغيابية.

Advertisement
وتبيّن أن المتهم عثمان إعترف بما أُسند اليه موضحاً أنه أقدم على إطلاق النار بإتجاه الباي لأن هذا الأخير إشترى منه مسدساً حربياً ولم يدفع له ثمنه، وأنه بتاريخ الحادثة حضر مع المتهم أبو هريرة والمتهم أبو خليل الذي أطلق النار بإتجاه كسحة لأنه حاول رمي قنبلة يدوية بإتجاههم.

هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها بالإتفاق قضى بتجريم المتهمين القاصر عمر ميقاتي وفايز عثمان، وإحالة الأول على جنايات الأحداث المختصة لإتخاذ التدابير المناسبة بحقه، كما أنزلت عقوبة الأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاماً بحق المتهم عثمان سنداً للمادة 549/201، وعقوبة الأشغال الشاقة أيضاً بحقه مدة خمسة عشر عاماً سنداً للمادة 57 عقوبات، والحبس مدة سنة سنداً للمادة 72 أسلحة، وإدغام كل العقوبات بحيث تُنفذ إحدى العقوبتين الجنائيتين بإعتبارها الأشد، على أن تُحسب له مدة توقيفه، وتجريده من حقوقه المدنية.

كما أعلنت المحكمة براءة إبراهيم العبدالله لعدم كفاية الدليل.

تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك