Advertisement

لبنان

مسار طويل لـ "كابيتال كونترول" قبل الوصول الى الهيئة العامة للمجلس

Lebanon 24
07-06-2021 | 23:02
A-
A+
Doc-P-831028-637587291349110810.jpg
Doc-P-831028-637587291349110810.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 

كتبت "نداء الوطن": لعلها مصادفة بالغة الدلالة في عمق معانيها، أن تقرّ لجنة المال والموازنة اقتراح قانون "كابيتال كونترول"، بالتزامن مع توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة على تمويل شراء الفيول من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان... فبين إقرار قانون يحاكي الحرص على أموال المودعين، وبين الاستمرار في سياسة "صرف السلف" من جيوب المودعين، مشهدية توثّق بالمشهود حجم الانفصام والازدواجية في أداء السلطة الحاكمة والمتحكمة بمصير و"مصاري" الناس حتى آخر سنت من حساباتهم المنهوبة.

 

وإذ لم تستبعد أوساط مالية أن يلاقي اقتراح قانون "الكابيتال كونترول" الذي خرج من لجنة المال والموازنة مصير الكثير من القوانين في الهيئة العامة، حيث وعلى حد تعبير أحد كبار المشرعين، عادةً ما تدخل الاقتراحات والمشاريع "كاملة متكاملة" إلى الهيئة ثم تخرج منها "نقانق"، فإنّ الأكيد أنّ أمام الاقتراح الوليد مساراً طويلاً قبل بلوغه الهيئة العامة بعد تحويله من لجنة المال والموازنة إلى لجنة الإدارة والعدل واحتمال تحويله إلى اللجان المشتركة في حال التعارض في الآراء بين اللجنتين.

 

لكن بغض النظر عن مصير الاقتراح، فإنّ لجنة المال تعتبر أنها تمكنت من قذف كرة لهب "الكابيتال كونترول" من بين أيديها بأقل ضرر ممكن على المودعين، فأبقت على سقف 50 ألف دولار للتحويلات الخارجية للأمور الإستثنائية كالصحة والتعليم وتسديد الضرائب والمتوجبات في الخارج، رغم مطالبة المصارف بتخفيضها إلى 10 آلاف دولار، وحددت سقف السحوبات بالليرة اللبنانية بين 15 و20 مليون ليرة. كما أبقت على إمكانية سحب بالعملة الأجنبية بما يعادل 50 في المئة من سقف السحب بالليرة اللبنانية محتسب على أساس سعر منصة معادل للسعر الرائج في السوق، أو 25% من سقف السحب بالليرة اللبنانية، ولم تخضع لطلب المصارف سحب هذا البند لعجزها عن تسديد أي مبلغ بالدولار في الداخل.

 

ولعل أهم ما جاء في التعديلات النهائية تمحور حول إعطاء الحق دائماً للمودع، وتحديد مرجعية إدارية للتظلّم في حال نشوب خلاف بينه وبين المصرف بحيث يحوّل الطلب إلى "وحدة مركزية التحاويل"، وإذا لم يكن قرار الأخيرة لمصلحة المودع يحوّل الملف إلى المجلس المركزي الذي يُعتبر قراره ملزماً إذا كان في صالح طالب التحويل، على أن يبقى من حق المودع في حال عدم إنصافه مراجعة القضاء المختص. كما نص الاقتراح على فرض عقوبات على المصرف المخالف لأحكام القانون لجهة السحوبات أو التحويل، بموجب المادة 208 من قانون النقد والتسليف والتي تصل إلى حد شطب المصرف المخالف من لائحة المصارف.

 

Advertisement
المصدر: نداء الوطن
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك