تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

مرسوم إعطاء منح التعليم.. من "العمل" إلى الحكومة

Lebanon 24
08-12-2015 | 04:58
A-
A+
مرسوم إعطاء منح التعليم.. من "العمل" إلى الحكومة
مرسوم إعطاء منح التعليم.. من "العمل" إلى الحكومة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أحال وزير العمل سجعان قزي على مجلس الوزراء مشروع مرسوم إعطاء منح التعليم بصورة موقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2015-2016 بعد موافقة مجلس شورى الدولة. وينصّ المرسوم على ما يلي: المادة الأولى: بصورة موقتة، وإلى حين صدور قانون بالإجازة للحكومة تحديد منح التعليم للمستخدمين والعمال عن كلّ عام دراسي. المادة الثانية: يستفيد الأجير من منحة تعليم عن أولاده عن العام الدراسي 2015-2016 تحدد قيمتها كما يلي: - ثلاثمئة ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية او المجانية او المؤسسات الخاصة بالمعوقين. - سبع مئة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب إلى المدارس أو الجامعات الخاصة. - أربع مئة وخمسين ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى الجامعة اللبنانية وتدفع هذه المنحة وفقا للأسس التالية: 1- أن يكون التلميذ أو الطالب قد أكمل الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين 2- أن يكون التلميذ او الطالب مسجلا في إحدى المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية. 3- لا تستحق المنحة للمستخدمة عن أولادها إلّا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية او اذا كانت متزوجة من اجير لا يتقاضى منحة تعليم عن اولاده. 4- لا يستفيد الاجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي. 5- يحدد عدد الاولاد المستفيدين بثلاثة اولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون وخمسمئة الف ليرة لبنانية. 6- اذا كانت المؤسسة تدفع للاجير منحة تعليم اقل مما هو محدد اعلاه يستفيد الاجير من الفرق واذا كانت تدفع له الاكثر من ذلك فلا يجوز انقاصها. 7- لا تعتبر المنحة عنصرا من عناصر الاجر ولا يدفع عنها اي رسم او ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك