Advertisement

لبنان

اعلانات مزيفة تبيع الوهم عبر الإنترنت.. والمكافحة تنتظر تحديث التشريعات!

هازار يتيم Hazar Yatim

|
Lebanon 24
24-04-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-945362-637863831385518560.jpg
Doc-P-945362-637863831385518560.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يحذر خبراء ومختصون بشكل دائم من خطورة الإعلانات الالكترونية التي تبيع الوهم عبر الإنترنت أو الهاتف، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويشددون على ضرورة اتخاذ عقوبات رادعة بحق هذه العصابات التي تعمل على استغلال المواطنين، وسلبهم اموالهم بطرق احتيالية.
Advertisement
 
المكافحة بالقانون
يعرف رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية  المحامي والبروفسور في القانون الدكتور بول مرقص الاحتيال الإعلاني، في حديثه لـ"لبنان24"  بالقول: "هو نوع من الجرائم الإلكترونية، يتّسم بمحاولة الاحتيال على شبكات الإعلان الإلكترونية، وذلك لتحقيق مكاسب مالية عبر الإعلانات التي تقوم بها الشركات التجارية على مواقعها الإلكترونية، ويمكن أن يتخذ هذا الاحتيال العديد من الأشكال اعتمادًا على الأدوات التي يستخدمها المحتال ونوع الحملة الإعلانية التي يتم الاحتيال عليها.
أما بالنسبة  للمنحى القانوني لهذا النوع من الاحتيال في لبنان، قال مرقص: "ان القانون رقم /81/ لعام 2018 "المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي" تناول "الجرائم المتعلقة بالأنظمة والبيانات المعلوماتية" حيث جاء في المادة /32/ منه على أنه:" يجب ان يتضمن كل  اعلان  دعائي يمكن الولوج اليه على الخط  (online) بأية وسيلة من وسائل الاتصال الالكترونية، الاشارة  الى انه اعلان دعائي، كما يجب ان يتضمن تعريفاً بالشخص الذي يتم الاعلان لصالحه.
واضاف: "يحظر الترويج والتسويق غير المستدرجين  (SPAM) اللذين  يستعملان  اسم شخص حقيقي وعنوانه، ما لم يكن هذا الشخص قد وافق مسبقاً على هذا النوع من الاعلان. كما انه تستثنى  من هذا  المبدأ الحالة التي يكون فيها  قد سبق لمرسل الاعلان غير المستدرج الموجه الى عميل أن استحصل على عنوانه بطريقة قانونية خلال  عملية سابقة  اجراها معه. مرقص اوضح في حديثه ايضا مضمون المادة 110 من هذا القانون بالقول:  تناولت هذه المادة موضوع الولوج غير المشروع الى نظام  معلوماتي فنصّت على أنه: "يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مليون الى  عشرين  مليون  ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم، بنية الغش،  على الوصول  او الولوج الى  نظام  معلوماتي بكامله او في جزء منه او على المكوث فيه، تشدد العقوبة الى الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات والغرامة من مليونين الى اربعين مليون ليرة، اذا نتج عن العمل الغاء البيانات الرقمية او البرامج المعلوماتية او نسخها او تعديلها او المساس بعمل النظام المعلوماتي." وهذا ما يمكن تطبيقه على الاحتيال الإعلاني أيضاً.وأخيراً نصّت المادة /130/ المعدّلة من قانون حماية المستهلك رقم /659/ تاريخ 4/2/2005 أنه "على المحترف الذي يستعمل وسائل غير مباشرة او وسائل الكترونية للبيع او التأجير ان يتقيد  بأحكام هذا القانون، لا سيما تلك المتعلقة بالاعلان الخادع والترويج والسلامة العامة."
 
بانتظار تطوير التشريعات
من جهته، المحامي والاستاذ الجامعي الدكتور علي عطايا، فقد عرف الاحتيال عبر الاعلانات الاكترونية في حديثه لـ"لبنان 24" بالقول:"أنه كل اعلان عبر الانترنت يتضمن  اكاذيب وخداعا  بهدف التضليل  واغراء المتلقي بدفع الاموال  لقاء خدمات يرغب بالاستفادة منها.  وبعد ان يتم  للمحتالين الاستيلاء على الاموال  التي قد تم تحويلها لهم، يقوم هؤلاء بإنهاء جميع الاتصالات وتُقطع الخطوط الهاتفية، ويبقى البريد الإلكتروني دون إجابة، وتُغلق المواقع الإلكترونية."
عطايا  لفت ايضا في حديثه إلى انه لا يوجد حتى الان نص قانوني  في لبنان يعرف الاحتيال الاكتروني، وان مكافحة هذا النوع الجرائم ما زالت تتم بالمواد المنصوص عنها في قانون العقوبات الجزائية ، وبعض نصوص قانون حماية المستهلك التي تعرّف جرم الاحتيال.فالقضاء في لبنان لا يزال حتى الان يقوم  يتطويع بعض النصوص الموجودة بين  يديه للتصدي لهذه الجرائم، في حين ان المطلوب هو نصوص اكثر تحديدا لمفهوم الجريمة الاكترونية، وعقوبات خاصة بهذا النوع من الجريمة، كما انه من الضروري قيام تنسيق امني مع الدولة المحيطة.
 
اخد ورد في المجلس النيابي
 
خبير مطلع قال في اتصال مع "لبنان 24": أنجزت أول مسوّدة لمشروع قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي من قبل الخبيرين الفرنسيين البروفسور بيار كتالا والأستاذة فاليري سيداليان بمشاركة فريق لبناني من الخبراء، في أيار 2005 ، بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة ، ولكن مصير هذا المشروع  كان مماثلا  لمعظم مشاريع القوانين اللبنانية  والتي تعدلت إلى حد تشويهها. وفي عام 2012  اقرت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مشروع القانون واحالته إلى المجلس النيابي، وامتدت المناقاشات في اللجان النيابية المختلفة  حول النص  بين عامي  2012  تاريخ تحويله إلى الهيئة العامة واقراره في جلسة  24 ايلول التشريعية عام 2018  تحت الرقم 81"، على الرغم من أهمية القانون وما تطرق له من مضامين ، فانه لم يطبق حتى الان، بحسب عطايا، والذي شدد على ان مكافحة هذا النوع من الجرائم ، والتي تسمى الجرائم المعلوماتية او الجرائم الرقمية،  يلزمه ادخال بعض التشريعات الجديدة  مثل انشاء نيابة عامة رقمية  تكون مهمتها ملاحقة مرتكبي  هذا النوع من الجرائم والادعاء عليهم.
عطايا اضاف في حديثه: "من المهم ايضاً ان يكون هناك ضابطة عدلية متخصصة  يتم تدريبها وتجهيزها بالوسائل الحديثة التي تمكنها من القيام بتحقيقاتها  بالطرق التقنية المتطورة ،وليس بالطرق البدائية الكلاسيكية.
 
اما الخبير في المعلوماتية الدكتور احمد قاسم فقد لفت في حديثه الى موقع "لبنان 24". إلى أن ظاهرة التضليل عبر الانترنت باتت عالمية. خصوصا بعد التطور الكبير الذي شهدته وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، والانتشار الكبير لها، مما جعل كثيرا من الأمور خارج السيطرة. بحيث ظهر نوع من العصابات تعمل على استغلال المواطنين، وملاحقتهم عبر إعلانات وهمية ومضللة."
قاسم دعا في حديثه ألى قيام تشريعات جديدة في لبنان، تكون رادعة بحق المخادعين والمضللين عبر الإنترنت أو الهاتف.إذ أن التشريعات الوضعية لم تعد متلائمة مع الواقع. خاصة بعد ان دخل التعامل الإلكتروني بشكل واسع على العلاقات المدنية والتجارية، بحيث صار ضروريا إصدار قانون إطار جديد يرعى كل ما يتعلّق بالمجال الإلكتروني من الكتابة الإلكترونية، إلى التجارة الإلكترونية
تابع
Advertisement
22:10 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك