تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

مقالات لبنان24

هذا ما يتيحه الدستور لرئيس الجمهورية لإجهاض التمديد

نوال الأشقر Nawal al Achkar

|
Lebanon 24
11-04-2017 | 08:32
A-
A+
هذا ما يتيحه الدستور لرئيس الجمهورية لإجهاض التمديد<br/>
هذا ما يتيحه الدستور لرئيس الجمهورية لإجهاض التمديد<br/> photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
فيما يقف المجلس النيابي على أعتاب التمديد الثالث، بعدما قدّم بطل التمديدين السابقين واللاحق النائب نقولا فتوش اقتراح قانون معجل مكرر للتمديد للمجلس مدة سنة تنتهي في 20 حزيران، يقرأ رئيس البلاد العماد ميشال عون في كتاب الدستور لمعرفة الصيغ التي يتيحها له الدستور لإبطال قانون التمديد فيما لو أقر القانون في جلسة الخميس التشريعية، من دون الإتفاق على صيغة قانون جديد. أبرز هذه الصيغ بحسب مرجع دستوري لـ "لبنان 24" أن يعيد رئيس الجمهورية القانون إلى المجلس النيابي لقراءة ثانية، ضمن المهلة الدستورية التي يتيحها الدستور وهي ثلاثين يوماً من لحظة إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية، ولكن يحق للمجلس النيابي أن يقصّر المهلة الممنوحة للرئيس من شهر إلى خمسة أيام فقط، يقرر خلالها رئيس الجمهورية إمّا رد القانون للمجلس النيابي ليناقش مرة ثانية قانون التمديد في ضوء ملاحظات الرئيس، وعندها يصبح المجلس النيابي بحاجة إلى أكثرية مطلقة، أي النصف زائداً واحد، ونسبةً إلى عدد نواب المجلس الحالي يحتاج المجلس إلى 64 نائباً ليعيد التأكيد على قانون التمديد. وأضاف المرجع: أن الخيار الدستوري الثاني بعد إرسال القانون إلى المجلس لقراءة ثانية، الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري. وفي هذه الحال يمكن للمجلس الدستوري إبطال القانون إذا ما اعتبر أنه مخالف للدستور، في مهلة 15 يوماً كحد أقصى، ولكن نظراً إلى خطورة الوضع قد لا يأخذ المجلس هذا الوقت، ولاسيما أن المجلس الدستوري بقراره السابق وضع الإطار ليحكم دستورية أو عدم دستورية القوانين، كما أن العامل الأمني الذي كان في الأسباب الموجبة للتمديد السابق انتفت اليوم لاسيما بعد إجراء الإنتخابات البلدية. مادة أخرى تتيح لرئيس الجمهورية إجهاض التمديد، وهي المادة 59 من الدستور التي تتيح للرئيس تأجيل انعقاد المجلس النيابي لمهلة شهر على الأكثر، فلا يعود المجلس قادراً على الإلتئام لإقرار قانون التمديد، ولكن هذه المادة، لفت المرجع، لم تستعمل في السابق مطلقاً، وقد لا تستعمل اليوم لأنها كما تعيق إقرار التمديد تعيق كذلك إقرار قانون جديد للإنتخابات. إذاً التمديد يسابق الزمن ولا سيما أن الواحد والثلاثين من أيار المقبل هو اليوم الأخير الذي يمكن للمجلس أن يلتئم، حيث ينتهي العقد العادي ويحتاج إلى توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك