تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

مقالات لبنان24

هل سيُنفّذ حكم الإعدام فعلاً بحقّ أحمد الأسير؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-09-2017 | 12:09
A-
A+
هل سيُنفّذ حكم الإعدام فعلاً بحقّ أحمد الأسير؟<br/>
هل سيُنفّذ حكم الإعدام فعلاً بحقّ أحمد الأسير؟<br/> photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعدما أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بالإعدام على الشيخ الموقوف أحمد الأسير وعدد من الموقوفين في ملف أحداث عبرا، يتبادر سؤال حتميّ إلى أذهان اللبنانيين.. هل سيُنفّذ فعلاً حكم الإعدام بحقّ الأسير؟ سؤالٌ طرحه ناشطو مواقع التواصل الإجتماعي، لكنّ الجواب عنه غير واضح حتى الآن. وللاضاءة أكثر على عقوبة الإعدام في لبنان، نورد إليكم بعض هذه التفاصيل: عقوبة الإعدام في القانون اللبناني أخذ قانون العقوبات اللبناني الصادر في العام 1943 وتعديلاته بإنزال عقوبة الإعدام على بعض الجرائم الخطيرة جدًا. وفي العام 1994 صدر القانون رقم 302/1994 الذي أنزل عقوبة الإعدام في القتل العمد والدافع السياسي وبمن يقتل إنسانًا قصدًا ومنع منح فاعل الجريمة الأسباب المخففة. لكن هذا القانون ألغي بالقانون الرقم 338/2001، وأعيد العمل بالمادتين 547 و548 عقوبات وهما تعاقبان على القتل القصدي بالأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة، وليس بالإعدام. وهناك العديد من المواد في القانون اللبناني التي تتطرق إلى عقوبة الإعدام، ومنها القانون تاريخ 11/1/1958 المتعلق بالأعمال الإرهابية وإثارة الحرب الاهلية أو الاقتتال الطائفي والحض على التقتيل والنهب والتخريب والعصابة المسلحة، وكذلك قانون العقوبات العسكري وخصوصًا في الجرائم المخلّة بالشرف والواجب وفي الخيانة والمؤامرة العسكرية والتجسس وغيرها، وهو المتعلّق بحالة الأسير وأتباعه. واقع عقوبة الإعدام في لبنان قبل الحكم على الأسير وأتباعه، كان في لبنان أكثر من 60 شخصًا محكوم عليهم بالإعدام (حتى 2014)، وقد تمنَّع وزراء العدل عن توقيع مراسيم تنفيذ إعدامهم. أمّا آخر إعدام في لبنان فجرى في 19/1/2004 حين أعدم ثلاثة أشخاص في الوقت نفسه داخل سجن رومية، اثنان رميًا بالرصاص وواحد شنقًا. وجرى تنفيذ 53 حكمًا بالإعدام من بداية عهد الرئيس بشارة الخوري إلى نهاية عهد الرئيس إميل لحود. وبين العامين 1994 و1998 (خلال ولاية الرئيس الياس الهراوي)، تمّ إعدام 14 شخصًا. وتنادي عدة جهات في لبنان بإلغاء عقوبة الإعدام، وقد انتهجت الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ العام 2004 منحى يرمي الى عدم تنفيـذ الأحكام التي تلحظ عقوبة الإعدام والعمل بما يسمى "Moratorium" أوMoratoire de fait؛ أي وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل غير رسمي، فلم يصدر أي مرسوم بتنفيذ حكم بالإعدام. إلا أن أي تغيير سياسي يمكن أن يؤدي إلى تنفيذ إعدامات محددة، علمًا أنّ الأحكام بالإعدام ما زالت تصدر بوتيرة كبيرة في لبنان، وهي تصدر غالبًا بحق أجانب. محاولات إلغاء حكم الإعدام شهد لبنان عدة محاولات لإلغاء عقوبة الإعدام، حيث يوجد منذ العام 2004 اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء هذه العقوبة وإبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، ومشروع قانون مماثل من وزير العدل في العام 2008. وقد صدر قانون تنفيذ العقوبات رقم 463/2002 وجرى تعديله بالقانون رقم 183/2011، وهو بالغ الأهمية كون التعديل منح قاضي تنفيذ العقوبات حق تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن، شرط ارتباطها بحسن السلوك والتعويضات الشخصية وإعلام أهل الضحية. وتوصي الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي ناقشها البرلمان اللبناني في كانون الأول من العام 2012 الحكومة اللبنانية باعتماد قرار الجمعية ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ للأمم المتحدة الرقم 149/62 ﺑﺸﺄﻥ ﻭقف ﺗﻨﻔيذ ﻋقوبة ﺍلإعدام، ﻭالتصديق ﻋﻠﻰ البروتوكول ﺍلاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ﻭﺍلسياسية. ويرى البعض أنّ عقوبة الإعدام تخالف المواثيق الدولية، وخصوصاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد طالبت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي بإلغاء عقوبة الإعدام، وإبدالها بالسجن. غير أنه لم يستجب إلا عدد محدود من الدول الموقّعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، علمًا أن الدول التي هي في طور النمو، ومنها لبنان، لا تزال بعيدة عن اتخاذ قرار بهذا الحجم لأسباب عديدة منها، "أن هذه تمثل رادعًا لبعض الأعمال الإجرامية كي لا تتكرَّر، مثل اغتصاب القاصرين والجرائم التي تهز مشاعر المواطن وكذلك التعامل مع العدو". أصول منح العفو الخاص عن عقوبة الإعدام نصت المادة 391 أ.م.ج. وما يليها على أنّه تناط بمجلس القضاء الأعلى صلاحية النظر في طلبات العفو الخاص التي يقدمها المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام بحكم مبرم أو التي تحيلها إليه المراجع المختصة. ويرفع طلب العفو الخاص عن عقوبة الإعدام إلى رئيس الجمهورية مباشرة أو بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقّعه المحكوم عليه أو وكيله أو أحد أفراد عائلته. وعند انبرام حكم بالإعدام، يحيل وزير العدل ملف الدعوى مشفوعًا بتقرير النائب العام التمييزي على مجلس القضاء الأعلى الذي يبدي رأيه في إنفاذ العقوبة أو إبدالها بغيرها خلال عشرة أيام على الأكثر. ويؤلف مجلس القضاء الأعلى لجنة من ثلاثة من أعضائه للنظر في باقي طلبات العفو الخاص. وللجنة أن تبت في طلب العفو عن الأحكام القاضية بعقوبات جنائية غير الإعدام أو بعقوبات جنحية. أصول تنفيذ حكم الإعدام نصت المادة 420 أ.م.ج. وما يليها على أنه لا ينفّذ الحكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الجمهورية، وينفّذ الحكم بموجب مرسوم يحدد مكان التنفيذ ووسيلته، ويحظر إنفاذ حكم الإعدام أيام الآحاد والجمع والأعياد الوطنية والدينية. ويجري إنفاذ الحكم بالإعدام بحضور الأشخاص الآتي ذكرهم: - رئيس الهيئة التي أصــدرت الحكــم. وعند تعذّر حضوره، يكلّف الرئيس الأول لمحكمة التمييز قاضيًا لهذا الغرض. - النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم أو أحد معاونيه. - قاضٍ من محكمة الدرجة الأولى المدنية التابع لها مكان التنفيذ. - كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم. - محامي المحكوم عليه. - أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه. - مدير السجن. - قائد الشرطة القضائية في بيروت أو من ينتدبه أو قائد سرية الدرك التابع له مكان التنفيذ أو من ينتدبه. - طبيب السجن أو الطبيب الشرعي في المنطقة. ويسأل القاضي المدني المذكور المحكوم عليه عمّا إذا كان لديه ما يريد قوله أو بيانه قبل إنفاذ الحكم به. ويدوّن ذلك في محضر خاص يوقّعه مع كاتبه. وينظّم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم محضراً بإنفاذ الإعدام يوقّعه من ذكروا أعلاه في المكان الذي تمّ فيه التنفيذ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك