أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفوٍ عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته والمرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018، من دون أن يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلّموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي، وذلك وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).
كما يقضي المرسوم التشريعي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.