Advertisement

لبنان

قرار لديوان المحاسبة بتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية

Lebanon 24
05-07-2018 | 05:25
A-
A+
Doc-P-490389-6367056680661619985b3de3f38b083.jpeg
Doc-P-490389-6367056680661619985b3de3f38b083.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان قرارا نظم بموجبه المناوبة في خلال العطلة القضائية في ديوان المحاسبة لسنة 2018. حيث قرر ما يأتي:

المادة الاولى: يناوب رئيس ديوان المحاسبة اثناء العطلة القضائية يومي الثلاثاء والخميس من كل اسبوع وحيث تدعو الحاجة.

المادة الثانية: تتابع الغرف القضائية مهامها وتتم المناوبة خلال العطلة القضائية لعام 2018، وفقا لما يلي:

أ - اعتبارا من 15 تموز ولغاية 26 تموز 2018 ضمنا:

المادة الاولى: يناوب رئيس ديوان المحاسبة اثناء العطلة القضائية يومي الثلاثاء والخميس من كل اسبوع وحيث تدعو الحاجة.

المادة الثانية: تتابع الغرف القضائية مهامها وتتم المناوبة خلال العطلة القضائية لعام 2018، وفقا لما يلي:

أ- اعتبارا من 15 تموز ولغاية 26 تموز 2018 ضمنا :

الغرفة الخامسة: برئاسة القاضي نللي ابي يونس وعضوية المستشارين زينب حمود وعلي شريف و كلار ابو جنيد وسنا كروم

ب- اعتبارا من 27 تموز ولغاية 7 آب 2018 ضمنا:

الغرفة الأولى : برئاسة القاضي الرئيس احمد حمدان وعضوية المستشارين ايلي معلوف وسيم بو سعد وعبدالله القتات.

ج- اعتبارا من 8 آب ولغاية 20 آب 2018 ضمنا:

الغرفة الثانية : برئاسة القاضي عبد الرضى ناصر وعضوية المستشارين محمد الحاج وبرناديت العجيل وبولا هيكل ولينا حايك.

د - اعتبارا من 21 آب ولغاية 2 ايلول 2018 ضمنا:

الغرفة الثالثة: برئاسة القاضي ناصيف ناصيف وعضوية المستشارين افرام الخوري كاتي شليطا ورانيا اللقيس.

ه - اعتبارا من 3 ايلول ولغاية 15 ايلول 2018 ضمنا:

الغرفة الرابعة : برئاسة القاضي انعام البستاني وعضوية المستشارين جوزف الكسرواني نجوى الخوري روزي بو هدير وفاديا المقنزح.

المادة الثالثة: تشكل الهيئات وتوزع المهام بتدبير من رئيس الغرفة المناوبة.

المادة الرابعة: توزع الاعمال وتنظم المناوبة في النيابة العامة بقرار من المدعي العام.

المادة الخامسة: يستمر المراقبون ومدققو الحسابات بدرس المعاملات المحالة اليهم وفقا لقرار توزيع الاعمال الساري المفعول.

المادة السادسة: كما جرى التداول بشأن المعاملات الواردة الى الديوان قبل فترة إعتبار الحكومة مستقيلة أي قبل 20 ايار 2018 حيث قرر المجلس ترك الخيار للغرف لإتخاذ القرارات المناسبة وفقا لمقتضيات كل معاملة.

المادة السابعة: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به اعتبارا من 15/7/2018% بالنسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية.

Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك