أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم الأربعاء، بند الغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب في حال زواجه من الضحية، وذلك بعد حملة مدنية ضدها.
وتنص هذه المادة في الفصل المتعلق بـ"الاعتداء على العرض" وبينها جرائم الاغتصاب واغتصاب القاصرات وارتكاب "الفحشاء" في إشارة إلى الاعتداءات الجنسية، والخطف بالقوة بقصد الزواج، على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى هذه الجرائم.. وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة. وإذا كان صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه".
وبعد قرار البرلمان، كتبت جمعية "أبعاد" التي تقود حملة داعمة لإلغاء المادة 522 على صفحتها على فايسبوك "مبروك للنساء في لبنانّ. إنجاز اليوم هو انتصار لكرامة المرأة الانسانية".
ولا إحصائيات دقيقة بشأن زيجات الضحايا من مغتصبيهم في لبنان، لكن هذه الممارسات موجودة خصوصا في المناطق الريفية.
وفي تقرير اصدرته في كانون الأول، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن المادة المذكورة تسمح "باعتداء ثان على ضحية الاغتصاب باسم الشرف عبر تزويجها مغتصبها".
ويأتي قرار البرلمان بعد اسبوعين على الغاء مجلس النواب الاردني مادة تنص على الامر ذاته في قانون العقوبات الاردني.
وفي تموز الماضي، قام البرلمان التونسي بالامر ذاته في اطار مشروع قانون لمكافحة لمكافحة العنف ضد المرأة.