تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

إقتصاد

ضرائب على المصارف تُنذر بمواجهة جديدة

Lebanon 24
04-01-2018 | 23:26
A-
A+
ضرائب على المصارف تُنذر بمواجهة جديدة
ضرائب على المصارف تُنذر بمواجهة جديدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة "الجمهورية": مجدّداً، تتعرّض المصارف لضغوط مالية اضافية مرتبطة بضرائب ورسوم على الدخل والأرباح. وفي حين بدأ القيّمون على القطاع تحركات للتصدّي للموضوع، يتبيّن ان المشكلة تكمن في القانون الذي بات نافذاً، ولا يمكن الطعن به. أصدر وزير المالية علي حسن خليل قراراً أخضع بموجبه لضريبة الـ7 في المئة، فوائد وعائدات وإيرادات ورؤوس الأموال المنقولة الناتجة عن الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان، بما فيها حسابات التوفير، والودائع، وسائر الالتزامات المصرفية، ومنها شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي وسندات الخزينة بأي عملة كانت، بما فيها تلك التي قد يكتتب بها مصرف لبنان. هذا القرار استدعى اجتماعا استثنائيا لجمعية المصارف امس لبحث تداعيات تعميم وزير المالية على المصارف خصوصا وان إخضاع فوائد ودائع المصارف في مصرف لبنان والودائع بين المصارف لضريبة الـ7 في المئة، سيزيد الاعباء على المصارف بحيث من المتوقع ان تصل عائدات الضريبة جراء تطبيق هذا القرار الى ما بين 320 و 350 مليون دولار سنوياً. وفي حسبة سريعة قامت بها بعض المصارف، تبين ان هذا الامر سيرفع فعلياً الضرائب التي تدفعها المصارف على الدخل والارباح الى حوالي 45%، وهي نسبة غير مقبولة قياسا بالنسب التي تدفعها بقية الشركات والمؤسسات. من المتوقع ان يجتمع وفد من جمعية المصارف اليوم مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للبحث في هذا الموضوع، كذلك سيعمد إلى طلب موعد لمقابلة وزير المال للغاية نفسها. في خفايا القرار ومن وجهة نظر قانونية، شرح رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي كريم ضاهر لـ«الجمهورية» أنه عندما كانت المادة التي تتضمن تعديل المادة 51 من القانون رقم 497 قيد الدرس، والتي تنص على تعديل الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل، عملت المهن الحرة على متابعة الموضوع ومناقشته من مراحله الاولى عندما كان لا يزال مشروع قانون وارداً بموجب المرسوم 10415، وكان يمكن للمصارف التي شاركت في كل اللجان النيابية ان تفعل الامر نفسه. هذا المرسوم 10415 الخاص بالمواد الضريبية لتمويل السلسلة طرح للبحث والتداول منذ العام 2013، اي 4 سنوات قبل اقراره، وتضمّن النص الاساسي حذف الفقرة "ثالثا" من المادة 51 التي نصت على: تستثنى من هذه الضريبة المبالغ المودعة لدى مصرف لبنان والتوظيفات لدى الحكومة من قبل دول اجنبية او مؤسسات تابعة لها او المؤسسات الدولية. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (ايفا ابي حيدر - الجمهورية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك