أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغًا جديدًا موجّهًا إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء الخاصة والاشتراكات ضمن نطاق المحافظة، حمل الرقم 9354/2025، في إطار الجهود الرامية إلى حماية البيئة والصحة العامة.
وأوضح البلاغ أنّ الخطوة تأتي انطلاقًا من المسؤولية الوطنية وحفاظًا على البيئة والسلامة العامة، ودرءًا للتلوث الناتج عن تشغيل المولدات الكهربائية وما يسببه من أضرار صحية وبيئية جسيمة تطال الأرواح والممتلكات.
وأشار إلى أن القرار يستند إلى التعميم رقم 9/1 الصادر عن
وزارة البيئة بتاريخ 5 آب 2025، والمتعلق بإلزام أصحاب المولدات التي تبدأ قدرتها التشغيلية من 85 كيلو فولت – أمبير فما فوق، بإعداد تقرير فني شامل حول شروط التشغيل والسلامة.
كما يستند البلاغ إلى المرسوم رقم 7964/2012 الذي يحدد شروط السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وطرق الوقاية من الحرائق.
وطلب المحافظ من جميع أصحاب ومستثمري المولدات الموجودة في الأحياء السكنية، والمجمعات السياحية، والمراكز التجارية، والمستشفيات، والمدارس، والمصانع والمعامل، تقديم تقرير فني مفصّل إلى وزارة البيئة خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ صدور البلاغ، على أن تُودع نسخة عنه لدى مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت.
وأكد البلاغ وجوب أن يكون التقرير الفني موقّعًا من مكتب تدقيق هندسي مسجل لدى نقابتي المهندسين في
لبنان، ومرفقًا بإفادة رسمية من النقابة تثبت تصنيفه كمكتب سلامة عامة.
ويجب أن يتضمن التقرير جميع المعلومات المطلوبة في الملحق رقم (2) من التعميم الصادر عن وزارة البيئة.
وشدّد المحافظ عبود على أن كل من يتخلّف عن الالتزام بالبندين المذكورين سيُعرض نفسه للملاحقة القانونية والإدعاء أمام
القضاء المختص، مشددًا على أن تطبيق هذه الإجراءات يهدف إلى الحد من التلوث البيئي وتعزيز السلامة العامة في العاصمة.