Advertisement

لبنان

كركي يعلن إلغاء إتفاقية الأفران وإحالتها إلى مديرية التفتيش

Lebanon 24
08-03-2024 | 05:43
A-
A+
Doc-P-1172867-638454992178253311.jpg
Doc-P-1172867-638454992178253311.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة حملت الرقم 745 قضى بموجبها إلغاء إتفاقية الأفران رقم 92 تاريخ 30/7/2001 إعتبارا من 31/3/2024، وتكليف جميع الأفران وفقا للاصول المحددة والقواعد المعتمدة لتكليف المؤسسات في الصندوق إعتبارا من 1/4/2024. وتحال جميع الأفران الى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء رقابة شاملة على هذه الافران لتحديد الاشتراكات المتوجبة وتسوية أوضاعها لغاية 31/3/2024.
Advertisement
 
وفي هذا السياق، أشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق، إلى انه "منذ سبعينيات القرن الماضي، خصت الأفران والمخابز من قبل الدولة باعتبارات مختلفة عن سائر المؤسسات نظرا لأهمية المادة التي تنتجها وانعكاسها على استقرار البلاد على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي والغذائي، كذلك نظرا لطبيعة العمل حيث لا يستقر العامل فيها لفترة طويلة من الزمن. فما كان من الحكومات والوزارات المتعاقبة ولاسيما وزارة العمل إلا أن أوجدت لها وضعا خاصا لناحية  تنظيم علاقتها مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي".

وأضافت في بيان: "وحيث أن الأفران امتنعت عن تسديد الإشتراكات المتوجبة عليها وتجاوبا مع القرارات الحكومية، أبرم مجلس إدارة الصندوق اتفاقية رقم 92 تاريخ 30/7/2001 قضي بموجبها احتساب الإشتراكات المتوجبة على الأفران على أساس البدل المقطوع المتحرك على طن الطحين الواحد وذلك إلى حين صدور القانون العتيد الخاص بتنظيمها والذي لم يصدر حتى اليوم. والجدير بالذكر، أن هذه المبالغ التي كان يتقاضاها الصندوق من المخابز والأفران لم تكن سوى دفعة على حساب الإشتراكات القانونية المتوجبة وبالتالي لم يكن الضمان ليعطيها براءات ذمة شاملة إلا بعد خضوعها للتفتيش وسداد المستحقات كاملة".
 
وتابعت: وعليه، أن معظم الأفران بدأت تطلب تحريرها من هذه الإتفاقية والعودة إلى أحكام قانون الضمان الإجتماعي المرعية الإجراء.  لذلك، وبناء على قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 1278 المتخذ في الجلسة عدد 1031 تاريخ 20/2/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 20/1  تاريخ 29/2/2024، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 6/3/2024 حملت الرقم 745 قضى بموجبها إلغاء إتفاقية الأفران رقم 92 تاريخ 30/7/2001 اعتبارا من 31/3/2024، وتكليف جميع الأفران وفقا للأصول المحددة والقواعد المعتمدة لتكليف المؤسسات في الصندوق إعتبارا من 1/4/2024. كذلك، تحال جميع الأفران الى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء رقابة شاملة على هذه الافران لتحديد الاشتراكات المتوجبة وتسوية أوضاعها لغاية 31/3/2024".
 
كما طلب المدير العام إلى المديرية المالية متابعة تحصيل إشتراكات الأفران عن الفترات السابقة  تبعا للإتفاقية والتي لم يتم تسديدها حتى تاريخ 31/3/2024.
 
وفي هذا السياق، دعا الدكتور كركي جميع الأفران للإلتزام بهذه المذكرة وتسديد الإشتراكات المتوجبة عليها عند الاستحقاق وشكرها على تأمين رغيف العيش للمواطنين وعلى العلاقة التاريخيّة المميزة بينها وبين الصندوق.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك