Advertisement

لبنان

قرارات ظنيّة بحقّ بدري ضاهر: إهمال وظيفي وتزوير

Lebanon 24
13-03-2024 | 22:44
A-
A+
Doc-P-1174899-638459919046109216.jpg
Doc-P-1174899-638459919046109216.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتبت" الاخبار": أصدر قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة بلال حلاوي ثلاثة قرارات ظنية بحقّ المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر، فأحاله في الملفّ الأوّل على المحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، وفي الملف الثاني على المحاكمة أمام محكمة جنايات بيروت، فيما تمّ إسقاط دعوى الحق العام عنه في الملفّ الثالث بسبب مرور الزمن الثلاثي.
Advertisement
في الملفّ الأوّل، ظنّ القاضي حلاوي بـ«المتواري عن الأنظار» ضاهر بجنحة الإهمال الوظيفي «نتيجة تمنّعه، في عام 2017، عن دفع المستحقات المالية للقاضي في مجلس شورى الدولة الدكتور وليد جابر والبالغة أربعين مليون ليرة على أعماله، بعد إلحاقه بقرار موقّع من رئيس مجلس شورى الدولة ووزير المالية للعمل في المجلس الأعلى للجمارك». و«تذرّع ضاهر بعدم توافر أيّ اعتماد في موازنة إدارة الجمارك للمستشارين لتسديد هذا المبلغ، علماً أنّه كان يدفع المستحقات بشكل طبيعي للقاضي جابر». كما «زعم ضاهر أنّ القاضي جابر كان يفاوضه من خلال وكيله القانوني على مخالفة القانون باستصدار قرار لمصلحة ضاهر عن مجلس شورى الدولة، مقابل أن يدفع له المبلغ المطالب به. ولكن تبيّن أنّ كلام ضاهر غير صحيح.
وفي الملفّ الثاني المتعلّق بـ«إقدام ضاهر على هدر المال العام وتأخير جباية الرسوم والإهمال الوظيفي مع علمه بالأمر»، تمّ إسقاط دعوى الحقّ العام لمرور الزمن الثلاثي.
وتحرّكت هذه الدعوى بناءً على إخبار قدّم عام 2019، ويقول إنّ شركة «ليبان بوست ش.م.ل.» «أقدمت على التهرب الضريبي وعدم استيفاء الرسوم الجمركية. ولكن تبيّن أنّ الشركة، بحسب مذكّرة مقدّمة من وكيلها القانوني، لا يمكنها استيفاء الرسوم لكونها غير قانونية ولا يمكنها استيفاء أيّ رسم بدلًا من إدارة الجمارك، وخاصة إذا كانت البضاعة مهربة، وهي عبارة عن هواتف خلوية، فكان لزاماً أن يجري ضبط البضاعة وحجزها وتأدية الرسوم والغرامة.
وفي ما يخصّ الملف الثالث، اعتبر القاضي حلاوي «أفعال بدري ضاهر والمتعلقة بالاختلاس والتزوير الجنائي من نوع الجناية، وتصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات على الأقل».
وينسب في هذا الملف إلى ضاهر إجراؤه «مزاداً علنياً وهمياً حيث نتج من ذلك عملية انتحال صفة أفضت إلى بيع مستوعب إلى غير الشخص الذي تشير إليه البيانات الجمركية». واعتبر القرار الظني أنّ «التزوير الحاصل من ضاهر انصبّ على أوراق رسمية واستعمالها».
 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك