تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

محامو الطعن بقانون الإيجارات: غير نافذ وقابل للتطبيق

Lebanon 24
16-05-2015 | 08:06
A-
A+
محامو الطعن بقانون الإيجارات: غير نافذ وقابل للتطبيق
محامو الطعن بقانون الإيجارات: غير نافذ وقابل للتطبيق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدرت لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون لايجارات، بيانا جاء فيه: "بتاريخ 26/6/2014 جرى نشر قانون الايجارات الجديد بالجريدة الرسمية وإنه بعد الطعن به أصدر المجلس الدستوري بتاريخ 6 آب 2014 قرارا قضى بإبطال المواد 7 و13 والفقرة ب 4 من المادة 18، والتي تتعلق باللجنة وهي منصوص عليها كعامل اساسي في قانون الايجارات والمرتبطة بكامل مواد هذا القانون بشكل مضموني ومباشر ومتصلة بالصندوق التابع لوزارة المالية وعملها له طابع اداري يتمثل بتحديد الاشخاص المستفيدين من الصندوق، وكما لها جانب قضائي بتحديد بدل المثل او الايجار لكل شقة سكنية وفصل الاختلاف على تحديد بدل المثل بين الخبراء كما تحديد المساهمة التكميلية والاضافية التي يقررها الصندوق في دعاوى الاسترداد للهدم والضرورة العائلية، كما تحدد على اساس بدل المثل وبدل الايجار والتخمين الذي تجريه المصاريف المتوجبة والنفقات المشتركة على كل مستأجر في البناء المؤجر، وبدون اللجنة لا يمكن تطبيق جميع هذه المواد المنصوص عليها في كل مادة وفقرة بالقانون، خاصة انه يجب على القضاء والمستأجر والمالك ان يعبروا من خلالها كافة ويطبقوا كامل الاجراءات التي على اللجنة ان تبت بها وبدونها لا يمكن تطبيق القانون، والتي لديها صلاحيات واسعة منصوص عليها من المادة 3 الى المادة 37. كما أصدر المجلس الدستوري توصيات توازي أهميتها إبطال المواد المذكورة، وتضع المسؤولية على المجلس النيابي والحكومة بإيجاد خطة سكنية والحفاظ على حق السكن وهو حق ذات قيمة دستورية تتعلق بحقوق الانسان الاساسية وبالعدالة الاجتماعية واهميته الكبرى في المحافظة على الوطن ومنع تهجير المواطنين، وشدد انه تخرج عن صلاحيته النظر بالملاءمة وبالتالي التخمينات والارقام وبدل التعويضات ومساهمة الصندوق وتناقص التعويض ومدى مساهمة المستأجر في النفقات المشتركة وحمل المسؤولية للمجلس النيابي ومجلس الوزراء في اعادة النظر بهذا الشق من القانون بحيث يجب بالتالي تنفيذ التوصيات التي تقدم بقراره المجلس الدستوري قبل اصدار قانون الإيجارات. وقد نصت المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري على أن النص الذي تقرر ابطاله يعتبر كأنه لم يكن، ولا يرتب أي أثر قانوني، واستنادا الى ذلك، إن النصوص واللجنة التي تم ابطالها تعتبر كأنها لم تكن ويعتبر النص أو القانون غير ساري المفعول، ويتوجب الوقف العمل به، خاصة كون الجزء الذي أبطل وهي اللجنة منصوص عليها في كافة مواد القانون او مرتبطة بها وبفقراتها وتشكل مع باقي فقرات القانون وحدة لا تتجزأ. كما استنادا الى المادة 14 من قانون المجلس الدستوري يتوجب ابلاغ المجلس النيابي القرار الصادر عن المجلس الدستوري، وبالتالي ارجاع القانون الى المجلس النيابي ليصار الى تعديل القانون والمواد المتعلقة به، لإعادة تعديل وصياغة مواد جديدة تأتلف مع الأسباب المبينة في حيثيات قرار الإبطال، وهذا ما يتوافق مع مبدأ فصل السلطات، مع التشديد أن للمجلس النيابي الحق والواجب في النظر بالقانون وبتعديله بكافة مواده كونه سيد نفسه، كما موجب الأخذ بتوصيات المجلس الدستوري التي وضعت مسارا وخطة معينة تترافق مع طرح القانون بعد ان حمل المجلس الدستوري هذه المسؤولية في قراره للمجلس النيابي والحكومة كما مسؤولية تنفيذها. وبتاريخ 31/12/2014 اصدر دولة رئيس مجلس النيابي نبيه بري بيانا جاء فيه ان القانون غير قابل للتطبيق وانه تجري تعديلات عليه من قبل لجنة الادارة والعدل. وفي شهر نيسان اعاد تأكيد قراره بلقائه النواب ضمن لقاءاته وصرح عبر النائب علي فياض ان القانون غير نافذ وان الاحكام التي تصدر غير عادلة وغير منطقية وغير مقبولة. كما اكدت هيئة التشريع والاستشارات في رأيها النهائي ان قانون الايجارت غير قابل للتطبيق وقد اكد هذا الموقف وزير العدل. كما بينا في حالات مشابهة كما في قانون حماية المستهلك واللجنة التأديبية للقضاة عندما تم الطعن بهذين القانونين جزئيا في المجلس الدستوري اعيدا الى المجلس النيابي ولم يصار الى تنفيذهما قبل اعادة تعديلهما اصولا والتصويت عليهما مرة اخرى من المجلس الدستوري واعيد نشرهما في الجريدة الرسمية اصولا. وبما انه احيل قانون الايجارات الى المجلس النيابي استنادا الى المواد الصريحة في حالات الابطال وان جزئيا كون المجلس الدستوري غير موافق على نشر القانون وتنفيذه كون هذه اللجنة لا تعطي الضمانات الكافية للمتقاضين ولا يمكن تنفيذه بدون تعديله من قبل المجلس النيابي، خاصة انه لم يعاد نشره من قبل رئيس الجمهورية ومن قبل المجلس النيابي، وبما انه بعد الابطال ينظر المجلس النيابي من خلال لجنة الادارة والعدل بالتعديلات الجذرية على القانون ولم ينته حتى الآن من التعديلات، خاصة ان الصندوق والقائم عليه ايضا قانون الايجارات لم ينشأ وهو يشكل مع اللجنة التي ابطلت الاساس القانوني لقانون الايجارات في كافة مواده، وبدونهما يكون القضاء ينفذ قانونا آخر غير الذي عرض على المجلس الدستوري، وبما ان المجلس النيابي ورئيس الجمهورية لم يعيدا نشر القانون، فيكون بالتالي القانون غير نافذ كما وغير قابل للتطبيق للاسباب المبينة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك